responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 52

فصل

[ الأسآر المكروهة ]

يكره :

سؤر الخيل والبغل والحمار ؛ لظاهر الوفاق ، والمضمر [١] ، وقضيّة التسامح والانجبار يصحّح العمل به ، ومجوّزات استعماله لا تنافي الكراهة.

والجلّال وآكل الجيف ؛ للاحتياط والشهرة. وهو كما ترى.

والحائض المتّهمة في الوضوء ؛ وفاقاً لأكثر الثالثة ، لا مطلقاً كـ « المبسوط » [٢] ؛ إذ الجمع بين النصوص يرجّح الأوّل. وظاهر « التهذيبين » حرمة سؤر المتّهمة [٣] ، وكأنّه لمجرّد جمع لا عبرة به لا للفتوى.

والظاهر عدم التعدية إلى كلّ متّهم ؛ للأصل ، خلافاً للشهيدين [٤] لقياس لا عبرة به عندنا.

وكلّ ما لا يؤكل ؛ لصريح المرسل [٥] ، وظاهر الخبر والمضمر [٦] ، إلّا السنّور ؛ لظاهر المستفيضة [٧].


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٢ الحديث ٥٩٥.

[٢] المبسوط : ١ / ١٠.

[٣] تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٢ ذيل الحديث ٦٣٦ ، الاستبصار : ١ / ١٧ ذيل الحديث ٣٤.

[٤] البيان : ١٠١ ، الروضة البهيّة : ١ / ٤٧.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٢ الحديث ٥٩٤.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣١ و ٢٣٢ الحديث ٥٩٣ و ٥٩٥.

[٧] وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ الباب ٢ من أبواب الأسآر.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست