responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 435

ويستحبّ للنوم وإن وجد الماء ؛ للإجماع والمرسل [١].

ولصلاة الميّت كذلك ؛ لنقل الإجماع [٢] والموثّق والمرسل [٣] ، والتقييد بخوف الفوت بالوضوء كالإسكافي والمحقّق [٤] ؛ لوروده في الحسن في كلام الراوي [٥] ضعيف.

ويجب أيضاً لخروج الجنب من أحد المسجدين بالإجماعين والصحيح والمرفوع [٦] وقول الرضا عليه‌السلام [٧].

ويقدّم على الغسل مع إمكانه لو نقص زمانه عن زمانه ، وفاقاً للشهيدين [٨] ، لا مطلقاً كظاهر الأكثر ، ولا العكس مطلقاً كما احتمله بعض من تأخّر [٩].

لنا : الجمع بين أدلّة التيمّم ومطلقات اشتراطه بفقد الماء ووجوب الغسل على الجنب ، بتخصيص الاولى بتعذّر الغسل ونقصان زمانه عن زمانه ، لا بالأوّل فقط ؛ إذ الثالث مجرّد احتمال لم يقل به أحد [١٠].


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١.

[٢] الخلاف : ١ / ١٦٠ و ١٦١ المسألة ١١٢ ، روض الجنان : ١٣٢.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ و ١١٢ الحديث ٣١٦٢ و ٣١٦٦.

[٤] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٨ ، المعتبر : ١ / ٤٠٥.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٣.

[٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ و ٢٠٥ الحديث ١٩٣٦ و ١٩٣٣.

[٧] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٥٩ الحديث ١١٥٧.

[٨] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧ ، روض الجنان : ١٩.

[٩] الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٠٥.

[١٠] قال البحراني رحمه‌الله : وبما حققناه في المقام يظهر لك قوة القول المذكور وانّه عار عن وصمة القصور. ( الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٠٥ ) ، فعلى هذا ليس مجرد احتمال.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست