ويستحبّ للنوم وإن وجد الماء ؛ للإجماع والمرسل [١].
ولصلاة الميّت كذلك ؛ لنقل الإجماع [٢] والموثّق والمرسل [٣] ، والتقييد بخوف الفوت بالوضوء كالإسكافي والمحقّق [٤] ؛ لوروده في الحسن في كلام الراوي [٥] ضعيف.
ويجب أيضاً لخروج الجنب من أحد المسجدين بالإجماعين والصحيح والمرفوع [٦] وقول الرضا عليهالسلام[٧].
ويقدّم على الغسل مع إمكانه لو نقص زمانه عن زمانه ، وفاقاً للشهيدين [٨] ، لا مطلقاً كظاهر الأكثر ، ولا العكس مطلقاً كما احتمله بعض من تأخّر [٩].
لنا : الجمع بين أدلّة التيمّم ومطلقات اشتراطه بفقد الماء ووجوب الغسل على الجنب ، بتخصيص الاولى بتعذّر الغسل ونقصان زمانه عن زمانه ، لا بالأوّل فقط ؛ إذ الثالث مجرّد احتمال لم يقل به أحد [١٠].
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١.[٢] الخلاف : ١ / ١٦٠ و ١٦١ المسألة ١١٢ ، روض الجنان : ١٣٢. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ و ١١٢ الحديث ٣١٦٢ و ٣١٦٦. [٤] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٨ ، المعتبر : ١ / ٤٠٥. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٣. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ و ٢٠٥ الحديث ١٩٣٦ و ١٩٣٣. [٧] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٥٩ الحديث ١١٥٧. [٨] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧ ، روض الجنان : ١٩. [٩] الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٠٥. [١٠] قال البحراني رحمهالله : وبما حققناه في المقام يظهر لك قوة القول المذكور وانّه عار عن وصمة القصور. ( الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٠٥ ) ، فعلى هذا ليس مجرد احتمال.