وشرعيّته ثابتة بالثلاث [١]. ويجب لما تجب له المائيّة ، ويبيح ما تبيحه. خلافاً للفخري في استباحة اللبث والمسّ [٢] ، ويلزمه إلحاق الطواف.
لنا : دعوى الإجماع من والده [٣] ، واستفاضة النصوص بطهوريّته [٤] ، وجعله في الصحيح بمنزلة الماء [٥] ، وقوله صلىاللهعليهوسلم في خبر أبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » [٦]. ومفهوم الغاية في قوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا )[٧] لا يثبت مطلوبه ؛ إذ تخصيص الأصل بالأكثر لا ينافي بدليّة التيمّم بدلالة خارجة.
والظاهر استحبابه لما يستحبّ له المائيّة مطلقاً ؛ لإطلاق ما مرّ ، وقول الرضا عليهالسلام : « التيمّم غسل المضطر ووضوؤه » [٨] لا مع رافعيّة المبدل أو كونه ممّا يستحب له مطلق الطهارة لا خصوصيّة أحد الفردين ولا عدمه مطلقاً ؛ لاندفاع الكلّ بعموم البدليّة.
[١] أي : بالكتاب والسنّة والإجماع. [٢] إيضاح الفوائد : ١ / ٦٦ و ٦٧.[٣] تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٨٩ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٤٧. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الباب ٢٣ من أبواب التيمّم. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٨. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الحديث ٣٩٣٧. [٧] النساء (٤) : ٤٣. [٨] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٨.