responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 434

بحث التيمّم

وشرعيّته ثابتة بالثلاث [١]. ويجب لما تجب له المائيّة ، ويبيح ما تبيحه. خلافاً للفخري في استباحة اللبث والمسّ [٢] ، ويلزمه إلحاق الطواف.

لنا : دعوى الإجماع من والده [٣] ، واستفاضة النصوص بطهوريّته [٤] ، وجعله في الصحيح بمنزلة الماء [٥] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في خبر أبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » [٦]. ومفهوم الغاية في قوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [٧] لا يثبت مطلوبه ؛ إذ تخصيص الأصل بالأكثر لا ينافي بدليّة التيمّم بدلالة خارجة.

والظاهر استحبابه لما يستحبّ له المائيّة مطلقاً ؛ لإطلاق ما مرّ ، وقول الرضا عليه‌السلام : « التيمّم غسل المضطر ووضوؤه » [٨] لا مع رافعيّة المبدل أو كونه ممّا يستحب له مطلق الطهارة لا خصوصيّة أحد الفردين ولا عدمه مطلقاً ؛ لاندفاع الكلّ بعموم البدليّة.


[١] أي : بالكتاب والسنّة والإجماع.

[٢] إيضاح الفوائد : ١ / ٦٦ و ٦٧.

[٣] تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٨٩ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٤٧.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الباب ٢٣ من أبواب التيمّم.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٨.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الحديث ٣٩٣٧.

[٧] النساء (٤) : ٤٣.

[٨] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٨.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست