responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 436

للأكثر : إطلاق الأُولى وتحريم مطلق الكون في المسجد على الجنب ، خرج ما للتيمّم والخروج بالدليل والضرورة ، فيبقى الباقي.

وأُجيب عن الأوّل بابتنائه على ما هو الغالب من تعذّر الغسل وأقلّية زمان التيمّم عن زمانه. وعن الثاني بأنّ تحريم الكون يوجب الاقتصار على أقلّه عند الضرورة ، فيقدّم الغسل مع أقليّة زمانه ، كما هو الفرض. ويلحق به المساواة ؛ للجمع مع عدم قائل بالفصل.

ويظهر بذلك أنّ اللازم تقديم ما هو الأقل كوناً من الغسل والتيمّم والخروج ، ومع التساوي يقدّم الأوّل ثمّ الثاني.

ثمّ في إباحته الصلاة ومثلها : ثالثها وهو الحق إباحته مع تعذّر الماء مطلقاً ؛ لعموم المبيحة ، وعدمها مع وجوده بعده ؛ لتوقّفه على فقده. ولو وجده عنده ففيه ـ على ما اخترناه تفصيل لا يخفى.

ومورد النص المحتلم والتعدية إلى كلّ جنب لاتّحاد الطريق.

وعلى ما اخترناه من تقديم الأقل من الثلاثة تكون الحائض مثله ؛ لمحرّمات الكون ، فالاحتجاج به على سقوطه عنها مطلقاً كالاحتجاج بالمرفوع [١] على وجوبه أو ندبه كذلك ساقط.

والحق عدم التعدية إلى باقي المساجد [٢] ؛ لعدم النصّ وتوقيفيّة العبادة ، مع وجود الفارق. وقول الشهيد باستحبابه [٣] ضعيف ، وتعليله عليل.


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الحديث ١٩٣٣.

[٢] في النسخ الخطّية ( ما في المساجد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[٣] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست