responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 393

ديونه وقوت يومه وليله كفّنت من مالها مع اليسار ؛ لأنّ الإرث بعد الكفن. واحتمال [١] شموله للمعسر أيضاً لإطلاق النص ضعيف ؛ لانصرافه إلى الغالب.

ولو ملك البعض أكمل من تركتها. ولو ماتا معاً لم يلزمه كفنها ؛ لخروجه عن التكليف. ولو مات بعدها ولو قبل تكفينها لزمه. ولو لم يكن حينئذٍ إلّا كفن واحد اختصّ به ؛ لعدم بقيّة لها.

والوجوب السابق يسقط بطروء العجز بموته المقتضي لتقدّم تكفينه على كلّ دين. واحتمال اختصاصها به لسبق التعلّق ضعيف ؛ لعدم تعلّقه بالعين.

نعم ؛ لو تأخّر موته عن وضعه عليها ولو قبل الدفن اختصّ بها. ولو أوصت به سقط عنه وأُخذت من مالها.

والأكثر على كون جميع مؤن التجهيز كالكفن في الوجوب على الزوج ؛ لاتّحاد الطريق.

ولا يلحق بالزوجة غيرها ممّن يجب نفقته ؛ للأصل وسقوط الإنفاق بالموت ، إلّا المملوك فإنّ مؤن موته مطلقاً على مولاه ، بالإجماع.

ولو فقدت بأخذ السيل أو أكل السبع مع بقاء الكفن ، فإن كان من مالها عاد ميراثاً بالإجماع ، وإن كان من ماله ففي عوده إليه أو اشتراكه بين الورثة وجهان ، ولو كان من متبرّع أو بيت المال أو الزكاة عاد إلى ما كان ؛ لاشتراط الخروج ببقائه كفناً.

الرابعة : الواجب من كفن الرجل وغير ذات البعل يؤخذ من صلب المال مقدّماً على الديون والوصايا ، بالإجماع ، والمستفيضة [٢]. وإطلاق النص والفتوى


[١] مدارك الأحكام : ٢ / ١١٨.

[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٢٨ الباب ٢٧.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست