ديونه وقوت يومه وليله كفّنت من مالها مع اليسار ؛ لأنّ الإرث بعد الكفن. واحتمال [١] شموله للمعسر أيضاً لإطلاق النص ضعيف ؛ لانصرافه إلى الغالب.
ولو ملك البعض أكمل من تركتها. ولو ماتا معاً لم يلزمه كفنها ؛ لخروجه عن التكليف. ولو مات بعدها ولو قبل تكفينها لزمه. ولو لم يكن حينئذٍ إلّا كفن واحد اختصّ به ؛ لعدم بقيّة لها.
والوجوب السابق يسقط بطروء العجز بموته المقتضي لتقدّم تكفينه على كلّ دين. واحتمال اختصاصها به لسبق التعلّق ضعيف ؛ لعدم تعلّقه بالعين.
نعم ؛ لو تأخّر موته عن وضعه عليها ولو قبل الدفن اختصّ بها. ولو أوصت به سقط عنه وأُخذت من مالها.
والأكثر على كون جميع مؤن التجهيز كالكفن في الوجوب على الزوج ؛ لاتّحاد الطريق.
ولا يلحق بالزوجة غيرها ممّن يجب نفقته ؛ للأصل وسقوط الإنفاق بالموت ، إلّا المملوك فإنّ مؤن موته مطلقاً على مولاه ، بالإجماع.
ولو فقدت بأخذ السيل أو أكل السبع مع بقاء الكفن ، فإن كان من مالها عاد ميراثاً بالإجماع ، وإن كان من ماله ففي عوده إليه أو اشتراكه بين الورثة وجهان ، ولو كان من متبرّع أو بيت المال أو الزكاة عاد إلى ما كان ؛ لاشتراط الخروج ببقائه كفناً.
الرابعة : الواجب من كفن الرجل وغير ذات البعل يؤخذ من صلب المال مقدّماً على الديون والوصايا ، بالإجماع ، والمستفيضة [٢]. وإطلاق النص والفتوى
[١] مدارك الأحكام : ٢ / ١١٨.[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٢٨ الباب ٢٧.