يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلّس ، كما صرّح به جماعة ، ويؤيّده عدم خروج المال عن الملك بالرهن والجناية والتفليس.
وقيل بتقديم الأوّلين [١] ؛ لاقتضائهما الاختصاص والمنع من الصرف في المؤن المتقدّمة على الديون.
الخامسة : لو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولم يجب على المسلمين بذله بالأصل والإجماع ، بل يستحبّ وفاقاً ؛ للمستفيضة [٢]. ومع وجود الزكاة يجوز تكفينه منه ، بل الظاهر وجوبه ، كما عليه جماعة [٣] ؛ للموثّق [٤].
وسائر مؤن التجهيز كالكفن في الحكم.
السادسة : لو كثر الموتى وقلّت الأكفان ، جعل اثنان وثلاث في ثوب واحد ، كما صرّح به في « المعتبر » [٥] ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم[٦].
ولو قصر الكفن عن الميّت ، غطّي رأسه ، وجعل على رجليه حشيش ونحوه ؛ لفعله صلىاللهعليهوسلم بحمزة عليهالسلام[٧].
الرابع : الصلاة عليه
وتأتي في محلّها.
[١] جامع المقاصد : ١ / ٤٠١.[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨ الباب ٢٦ من أبواب التكفين. [٣] منتهى المطلب : ١ / ٤٤٢ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٠٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٠٠. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٥ الحديث ٣٠١٠. [٥] المعتبر : ١ / ٣٣١. [٦] سنن أبي داود : ٣ / ١٩٥ الحديث ٣١٣٦. [٧] بحار الأنوار : ٢ / ١١٤ الحديث ٤٥.