responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 394

يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلّس ، كما صرّح به جماعة ، ويؤيّده عدم خروج المال عن الملك بالرهن والجناية والتفليس.

وقيل بتقديم الأوّلين [١] ؛ لاقتضائهما الاختصاص والمنع من الصرف في المؤن المتقدّمة على الديون.

الخامسة : لو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولم يجب على المسلمين بذله بالأصل والإجماع ، بل يستحبّ وفاقاً ؛ للمستفيضة [٢]. ومع وجود الزكاة يجوز تكفينه منه ، بل الظاهر وجوبه ، كما عليه جماعة [٣] ؛ للموثّق [٤].

وسائر مؤن التجهيز كالكفن في الحكم.

السادسة : لو كثر الموتى وقلّت الأكفان ، جعل اثنان وثلاث في ثوب واحد ، كما صرّح به في « المعتبر » [٥] ؛ لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم [٦].

ولو قصر الكفن عن الميّت ، غطّي رأسه ، وجعل على رجليه حشيش ونحوه ؛ لفعله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بحمزة عليه‌السلام [٧].

الرابع : الصلاة عليه

وتأتي في محلّها.


[١] جامع المقاصد : ١ / ٤٠١.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨ الباب ٢٦ من أبواب التكفين.

[٣] منتهى المطلب : ١ / ٤٤٢ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٠٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٠٠.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٥ الحديث ٣٠١٠.

[٥] المعتبر : ١ / ٣٣١.

[٦] سنن أبي داود : ٣ / ١٩٥ الحديث ٣١٣٦.

[٧] بحار الأنوار : ٢ / ١١٤ الحديث ٤٥.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست