ولو تعذّر وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر ؛ للظواهر [١].
ولا يستحبّ شقّهما ؛ لإطلاق الأخبار والفتاوى وظاهر التعليل. وقيل : يستحبّ [٢] ؛ للنبويّ [٣] ، وينبغي حمله على القطع جمعاً ، ويمكن حمله على التخيير.
والظاهر استحباب وضع القطن عليها ، استبقاءً للرطوبة المسقطة للعذاب.
مسائل :
الأُولى : ما سقط من الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه ، بالإجماع والنصوص [٤].
الثانية : لو تعذّر شيء من واجبات الغسل أو الكفن أو الحنوط سقط ، ويتدارك مع حصول المكنة قبل الدفن لا بعده.
ولو تعذّر التحنّط وأمكن الوضع على النعش لم يجب ؛ للخبر [٥].
الثالثة : كفن المرأة على زوجها ولو كانت موسرة ؛ للإجماع والخبرين [٦] ، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمطيعة والناشزة ؛ لإطلاق النصّ والفتوى.
والحكم يخصّ بالموسر ولو بإرثه منها ، فمع إعساره بأن لا يفضل ماله عن
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨ الباب ١١ من أبواب التكفين.[٢] لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٧. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨ الحديث ٢٩٤٣. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٠ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨ الحديث ٢٩٦٨. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٤ الحديث ٣٠٠٨ و ٣٠٠٩.