responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 392

ولو تعذّر وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر ؛ للظواهر [١].

ولا يستحبّ شقّهما ؛ لإطلاق الأخبار والفتاوى وظاهر التعليل. وقيل : يستحبّ [٢] ؛ للنبويّ [٣] ، وينبغي حمله على القطع جمعاً ، ويمكن حمله على التخيير.

والظاهر استحباب وضع القطن عليها ، استبقاءً للرطوبة المسقطة للعذاب.

مسائل :

الأُولى : ما سقط من الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه ، بالإجماع والنصوص [٤].

الثانية : لو تعذّر شي‌ء من واجبات الغسل أو الكفن أو الحنوط سقط ، ويتدارك مع حصول المكنة قبل الدفن لا بعده.

ولو تعذّر التحنّط وأمكن الوضع على النعش لم يجب ؛ للخبر [٥].

الثالثة : كفن المرأة على زوجها ولو كانت موسرة ؛ للإجماع والخبرين [٦] ، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمطيعة والناشزة ؛ لإطلاق النصّ والفتوى.

والحكم يخصّ بالموسر ولو بإرثه منها ، فمع إعساره بأن لا يفضل ماله عن


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨ الباب ١١ من أبواب التكفين.

[٢] لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٧.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨ الحديث ٢٩٤٣.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٠ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨ الحديث ٢٩٦٨.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٤ الحديث ٣٠٠٨ و ٣٠٠٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست