responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 259

كتبه [١] ، ولا الأوّل في الأُولى والتالي في غيرها كالصدوق و « المبسوط » و « الجامع » [٢].

لنا : الموثّق ، والمرسل [٣] ، وأصالة عدم اليأس وبقاء العدّة وتوابع الزوجيّة ، وعموم اعتبار الوصف والعادة. ودعوى المحقّق إجماعهم على أنّ المحتمل لكونه حيضاً حيض [٤].

لـ « النهاية » : الصحيح والمرسل والخبر [٥] ، وأُجيب بالحمل على الغالب.

ولم نعثر على حجّة للمفيد.

وللصدوق : المرسل [٦] ، ولا يفيد تمام المطلوب ، وحمله على الغالب ممكن.

فصل

[ الشكّ في الحيض ]

ما يحتمل كونه حيضاً حيض ؛ لظاهر المحقّق [٧] وصريح المحكي من المحقّق [٨] ، بل الفاضل عند المحقّق [ الثاني [٩] ] ، واستقراء جزئيّات الفتاوى والنصوص


[١] تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٥٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٤ ، نهاية الإحكام : ١ / ١١٧.

[٢] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥١ ، المبسوط : ١ / ٤٢ ، الجامع للشرائع : ٤٦٦.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٧ الحديث ٢٣٠١ ، ٣٣٦ الحديث ٢٢٩٧.

[٤] المعتبر : ١ / ٢٠٣ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ٢ / ٤٠٨.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٥ الحديث ٢٢٩٤ و ٢٢٩٦ ، ٢٢ / ١٧٩ الحديث ٢٨٣٢٤.

[٦] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥١ الحديث ١٩٨.

[٧] المعتبر : ١ / ٢٠٣.

[٨] مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٤.

[٩] جامع المقاصد : ١ / ٢٨٨.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست