responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 260

الحاكمة بالحيض ، فإنّ جلّها من موارد الإمكان ، فيحصل منها قوّة الظنّ بالعموم ، فهو أصل كلّي يفتقر الخروج منه إلى دلالة خارجة ، ومنع حجّية مثل هذا الظن بعد الانضمام بالوفاق مكابرة ، وأصالة عدم الحيض بأصالة عدم الآفة معارضة ، واستصحاب بقاء التكليف بالعبادة يدفعه توقّف أحد اليقينين على الآخر.

والوصف أو العادة إن كان من لوازم الإمكان فاشتراطه مسلّم ، وإلّا فممنوع والظاهر الأوّل ، ففاقد الوصف في غير وقت العادة لا يحكم بكونه حيضاً ، إلّا ما خرج بالنص أو الإجماع. فكليّة القاعدة مقيّدة بأحد الأمرين عندنا.

والمراد بالإمكان هنا العام ، فيشمل المتيقّن والمحتمل ، إلّا ما ثبت خلافه ، وهو إمّا باعتبار السنّ كالبلوغ وعدم اليأس ، أو المدّة كعدم نقصه وزيادته عن الثلاثة والعشرة ، أو الدوام كالتوالي ، أو الوصف كالقوي مع التميّز ، أو المحلّ كالجانب إن اعتبر ، أو عدم المانع كالحمل على رأي ومسبوقيّته بحيض أو نفاس لم يتخلّل بينهما أقلّ الطهر مع التجاوز عن العشرة ، فالإمكان فرع التخلّل أو عدم التجاوز.

فصل

[ اجتماع الحيض والحمل ]

في اجتماع الحيض مع الحمل مطلقاً ، أو قبل استبانته ، أو مع الوصف ، أو في العادة لا بعدها بعشرين ، أو عدمه مطلقاً أقوال :

الأوّل : للأكثر. والثاني : لـ « الخلاف » [١]. والثالث : للصدوق [٢] ، ونسبة


[١] الخلاف : ١ / ٢٣٩ المسألة ٢٠٥.

[٢] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥١ ذيل الحديث ١٩٧.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست