أقلّ الطهر عشرة ، بالمستفيض من النصّ [١] ، ونقل الإجماع [٢]. وإطلاقهما يشمل المتخلّل بين حيضة وحيضتين ، فالتخصيص بالثاني [٣] بلا مخصّص باطل ، وتوهّم إيماء الصحيح [٤] إلى الاختصاص فاسد.
فصل
[ سن الحيض ]
لا حيض قبل التسع بالإجماعين والموثّق والخبر [٥] ، وجعل الحيض دليل البلوغ إنّما هو في مجهوله السن مع كون الدم بوصفه ، فلا دور. والدفع بكون الأوّل بحسب الواقع والثاني بحسب الظاهر كما ترى.
ولا بعد اليأس ، بالإجماع. والحقّ حصوله بالستّين مطلقاً وفاقاً لـ « الشرائع » و « المنتهى » [٦] ، لا الخمسين كذلك كـ « النهاية » و « المدارك » [٧] ، ولا الأوّل في القرشيّة والنبطيّة والثاني في غيرهما كالمفيد [٨] والفاضل في أكثر
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الباب ١١ من أبواب الحيض.[٢] مدارك الأحكام : ١ / ٣١٩. [٣] الحدائق الناضرة : ٣ / ١٦٠ و ١٦٤. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢١٨٠. [٥] وسائل الشيعة : ٢٢ / ١٨٣ الحديث ٢٨٣٣٤ ، ١٧٩ الحديث ٢٨٣٢٤. [٦] شرائع الإسلام : ١ / ٢٩ ، منتهى المطلب : ٢ / ٢٧٢. [٧] النهاية : ٥١٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٣. [٨] المقنعة : ٥٣٢.