responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 258

فصل

[ أقلّ الطهر ]

أقلّ الطهر عشرة ، بالمستفيض من النصّ [١] ، ونقل الإجماع [٢]. وإطلاقهما يشمل المتخلّل بين حيضة وحيضتين ، فالتخصيص بالثاني [٣] بلا مخصّص باطل ، وتوهّم إيماء الصحيح [٤] إلى الاختصاص فاسد.

فصل

[ سن الحيض ]

لا حيض قبل التسع بالإجماعين والموثّق والخبر [٥] ، وجعل الحيض دليل البلوغ إنّما هو في مجهوله السن مع كون الدم بوصفه ، فلا دور. والدفع بكون الأوّل بحسب الواقع والثاني بحسب الظاهر كما ترى.

ولا بعد اليأس ، بالإجماع. والحقّ حصوله بالستّين مطلقاً وفاقاً لـ « الشرائع » و « المنتهى » [٦] ، لا الخمسين كذلك كـ « النهاية » و « المدارك » [٧] ، ولا الأوّل في القرشيّة والنبطيّة والثاني في غيرهما كالمفيد [٨] والفاضل في أكثر


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الباب ١١ من أبواب الحيض.

[٢] مدارك الأحكام : ١ / ٣١٩.

[٣] الحدائق الناضرة : ٣ / ١٦٠ و ١٦٤.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢١٨٠.

[٥] وسائل الشيعة : ٢٢ / ١٨٣ الحديث ٢٨٣٣٤ ، ١٧٩ الحديث ٢٨٣٢٤.

[٦] شرائع الإسلام : ١ / ٢٩ ، منتهى المطلب : ٢ / ٢٧٢.

[٧] النهاية : ٥١٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٣.

[٨] المقنعة : ٥٣٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست