والمرتمس يقارن بالنيّة أوّل الملاقاة ، ولا يؤخّرها عنه وفاقاً ، ووجهه ظاهر. وكأنّ ما ذكره بعضهم [١] من مقارنتها لجزء من البدن يرجع إلى هذا ، لا إلى تعيينه ؛ لعدم الدليل.
وظاهر « المقنعة » [٢] كصريح « الوسيلة » [٣] كراهة الارتماس في الراكد مطلقاً وبعض الظواهر يومي إليه.
وتخليل المانع ، بالإجماعين والمستفيضة [٤] ، والشعر إن توقّف على غسله وجب ، وإلّا فلا بالإجماع والنصوص [٥] ، وفتوى « المقنعة » بحلّ المشدود منه [٦] مقيّد بالتوقّف.
[١] الروضة البهيّة : ١ / ٩٤ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٦٣.[٢] المقنعة : ٥٤. [٣] الوسيلة : ٥٥. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٧ الباب ٤١ من أبواب الوضوء. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٥ الباب ٣٨ من أبواب الجنابة. [٦] المقنعة : ٥٤. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٥ الحديث ١٨٥٦ و ٢٥٧ الحديث ٢٠٩٧ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٣١٧. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣١ الحديث ١١٢٩. [٩] في النسخ الخطّية : تمكن البطن ، وما في المتن أثبتناه ، لاحظ! لسان العرب : ١٣ / ٢٨٨.