responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 244

والمرتمس يقارن بالنيّة أوّل الملاقاة ، ولا يؤخّرها عنه وفاقاً ، ووجهه ظاهر. وكأنّ ما ذكره بعضهم [١] من مقارنتها لجزء من البدن يرجع إلى هذا ، لا إلى تعيينه ؛ لعدم الدليل.

وظاهر « المقنعة » [٢] كصريح « الوسيلة » [٣] كراهة الارتماس في الراكد مطلقاً وبعض الظواهر يومي إليه.

وتخليل المانع ، بالإجماعين والمستفيضة [٤] ، والشعر إن توقّف على غسله وجب ، وإلّا فلا بالإجماع والنصوص [٥] ، وفتوى « المقنعة » بحلّ المشدود منه [٦] مقيّد بالتوقّف.

نعم ؛ بدونه يستحب غسله ؛ لبعض النصوص [٧].

ويجب غسل الأهداب والحاجبين ؛ للتوقّف ، دون المسترسل من اللحية بإجماعنا ؛ لعدمه.

واللازم غسل الظواهر دون البواطن إجماعاً ؛ للمطلقات وخصوص الخبر [٨]. وعكن البطن [٩] وتحت الثدي ومعاطف الآباط والآذان من الاولى وفاقاً ،


[١] الروضة البهيّة : ١ / ٩٤ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٦٣.

[٢] المقنعة : ٥٤.

[٣] الوسيلة : ٥٥.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٧ الباب ٤١ من أبواب الوضوء.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٥ الباب ٣٨ من أبواب الجنابة.

[٦] المقنعة : ٥٤.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٥ الحديث ١٨٥٦ و ٢٥٧ الحديث ٢٠٩٧ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٣١٧.

[٨] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣١ الحديث ١١٢٩.

[٩] في النسخ الخطّية : تمكن البطن ، وما في المتن أثبتناه ، لاحظ! لسان العرب : ١٣ / ٢٨٨.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست