واللازم فيه التغطّي بالماء دفعة عرفيّة فيحصل بالدخول مع الخروج ، وبالعكس ، وبهما معاً ، وبالانتقال مع الدخول ، وبهما مع الأوّلين ، واشتراط الخروج كلّاً أو بعضاً منفي بالإجماع وعدم المقتضي.
ويصحّ بالوقوف تحت المطر بالإجماع والصحيح والمرسل [٥] ، وظاهرهما لحوقه بالارتماسي كما عليه الأكثر. ويعضده الأصل ، وإطلاق الآية وكفاية الإتيان بالمتيقّن في موضع الشك. وإلحاقه بالترتيبي [٦] ضعيف ، والاحتجاج بإيجاب أحد اليقينين والشكّين للآخر عليل ، وبأصالة الترتيب في الغسل دعوى بلا دليل.
والظاهر انسحاب الحكم إلى نحو الميزاب والمجرى ؛ لإيماء الصحيح [٧] ، فيثبت بتنقيح المناط.
[١] لم نعثر في مظانّه. تنبيه : يمكن أن يستدل للاستحباب بصحيحة زرارة وحسنته ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ و ٢٣٠ الحديث ٢٠١٤ و ٢٠١٧ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ٢ / ٣٢٨.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٧ الباب ٢٩ من أبواب الجنابة. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ ٢٣٣ الحديث ٢٠١٧ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ و ٢٠٢٧. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢٢ ، ٢٠٣ الحديث ٢٠٢٦. [٦] لاحظ! السرائر : ١ / ١٣٥ ، المعتبر : ١ / ١٨٤ و ١٨٥. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢٢.