responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 243

ولا ترتيب في نفس الأعضاء ؛ للأصل وإطلاق النصوص ، وإن استحبّ البدأة بالأعلى ؛ لفعل الحجج [١] عليهم‌السلام وأقربيّته إلى التحفّظ.

ولو أخلّ بالترتيب أعاد ما يحصّله وفاقاً.

ولا يجب الموالاة ، بالإجماع والنصوص [٢].

ويجزئ الارتماس إجماعاً ؛ لإطلاق الآية وصريح المستفيضة [٣] ، وأخبار الترتيب [٤] لا تعارضها ، وموردها غسل الجنابة والتعدية بالإجماع.

واللازم فيه التغطّي بالماء دفعة عرفيّة فيحصل بالدخول مع الخروج ، وبالعكس ، وبهما معاً ، وبالانتقال مع الدخول ، وبهما مع الأوّلين ، واشتراط الخروج كلّاً أو بعضاً منفي بالإجماع وعدم المقتضي.

ويصحّ بالوقوف تحت المطر بالإجماع والصحيح والمرسل [٥] ، وظاهرهما لحوقه بالارتماسي كما عليه الأكثر. ويعضده الأصل ، وإطلاق الآية وكفاية الإتيان بالمتيقّن في موضع الشك. وإلحاقه بالترتيبي [٦] ضعيف ، والاحتجاج بإيجاب أحد اليقينين والشكّين للآخر عليل ، وبأصالة الترتيب في الغسل دعوى بلا دليل.

والظاهر انسحاب الحكم إلى نحو الميزاب والمجرى ؛ لإيماء الصحيح [٧] ، فيثبت بتنقيح المناط.


[١] لم نعثر في مظانّه. تنبيه : يمكن أن يستدل للاستحباب بصحيحة زرارة وحسنته ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ و ٢٣٠ الحديث ٢٠١٤ و ٢٠١٧ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ٢ / ٣٢٨.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٧ الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ ٢٣٣ الحديث ٢٠١٧ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ و ٢٠٢٧.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢٢ ، ٢٠٣ الحديث ٢٠٢٦.

[٦] لاحظ! السرائر : ١ / ١٣٥ ، المعتبر : ١ / ١٨٤ و ١٨٥.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست