responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 242

ولعلّه أولى من حمل الثانية على أقل الجري ؛ لاعتضاده بكثرتها وشهادة المستفيضة الفارقة بين الحالين ، واعتضاد الثاني بالاستصحاب لا يرجّحه ، ونقل الإجماع لا يتناوله.

وبالمباشرة ؛ وفاقاً ؛ لظاهر الآية والنصوص [١] ، ويكره الاستعانة بنحو الصبّ ، لا الإحضار.

والترتيب ، بتقديم الرأس والعنق بالإجماع والمستفيضة [٢] ، ولا ترتيب بينهما لظاهر الوفاق ، ثمّ الميامن على المياسر ؛ لدعوى الإجماع من الطوسي والحلّي والسيّدين والفاضلين [٣] ، وتيقّن الشغل فيلزم تيقّن البراءة ، وثبوت لزوم التقديم في غسل الميّت بالإجماع والمستفيضة [٤] ، فيلزم في غسل الجنابة ؛ لتماثلهما بالقوى [٥] ، وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما هو المروي [٦] وظاهر الحسن والموثّق والرضوي [٧].

وظاهر الإسكافي عدم الترتيب [٨] بينهما ؛ لإطلاق الآية والمستفيضة [٩] ، وأُجيب بالتقييد جمعاً والحدّ المشترك فعل مرتين [١٠] للتوقّف.


[١] النساء (٤) : ٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٦ الباب ٤٧ من أبواب الوضوء.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٥ الباب ٢٨ من أبواب الجنابة.

[٣] الخلاف : ١ / ١٣٢ المسألة ٧٥ ، السرائر : ١ / ١٣٥ ، الانتصار : ٣٠ ، غنية النزوع : ٦١ ، المعتبر : ١ / ١٨٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣١.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٦ الحديث ٢٧٠٨.

[٦] منتهى المطلب : ٢ / ١٩٥ ، سنن الكبرى : ١ / ١٧٧.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٤ ، ٢٤١ الحديث ٢٠٤٨ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٨١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٠ الحديث ١١٨٨.

[٨] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٠.

[٩] النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

[١٠] في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي : بغسل مرّتين.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست