ولعلّه أولى من حمل الثانية على أقل الجري ؛ لاعتضاده بكثرتها وشهادة المستفيضة الفارقة بين الحالين ، واعتضاد الثاني بالاستصحاب لا يرجّحه ، ونقل الإجماع لا يتناوله.
والترتيب ، بتقديم الرأس والعنق بالإجماع والمستفيضة [٢] ، ولا ترتيب بينهما لظاهر الوفاق ، ثمّ الميامن على المياسر ؛ لدعوى الإجماع من الطوسي والحلّي والسيّدين والفاضلين [٣] ، وتيقّن الشغل فيلزم تيقّن البراءة ، وثبوت لزوم التقديم في غسل الميّت بالإجماع والمستفيضة [٤] ، فيلزم في غسل الجنابة ؛ لتماثلهما بالقوى [٥] ، وفعل النبي صلىاللهعليهوسلم كما هو المروي [٦] وظاهر الحسن والموثّق والرضوي [٧].
وظاهر الإسكافي عدم الترتيب [٨] بينهما ؛ لإطلاق الآية والمستفيضة [٩] ، وأُجيب بالتقييد جمعاً والحدّ المشترك فعل مرتين [١٠] للتوقّف.
[١] النساء (٤) : ٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٦ الباب ٤٧ من أبواب الوضوء.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٥ الباب ٢٨ من أبواب الجنابة. [٣] الخلاف : ١ / ١٣٢ المسألة ٧٥ ، السرائر : ١ / ١٣٥ ، الانتصار : ٣٠ ، غنية النزوع : ٦١ ، المعتبر : ١ / ١٨٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣١. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٦ الحديث ٢٧٠٨. [٦] منتهى المطلب : ٢ / ١٩٥ ، سنن الكبرى : ١ / ١٧٧. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٤ ، ٢٤١ الحديث ٢٠٤٨ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٨١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٠ الحديث ١١٨٨. [٨] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٠. [٩] النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة. [١٠] في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي : بغسل مرّتين.