ولا يكره له التطيّب ، والتنوّر ، والذبح ، والحجامة ؛ للأصل والصحيح والخبر [١].
فصل
واجباته :
النية.
وكونه بماء طاهر مطلق مباح ، كما مرّ.
وغسل البدن بأسره ، بالإجماع والمستفيضة [٢]. واشتراط الجري فيه اختياراً موضع الوفاق ، ونقله عليه متكرّر [٣] ، واضطراراً قول الأكثر ؛ للاستصحاب ومفهوم المستفيضة [٤] واعتباره لغة [٥] وعرفاً في الغسل والصبّ والإفاضة الواردة في النصوص.
خلافاً للشيخين [٦] وظاهر الإسكافي [٧] ، فاكتفوا بالمسح عند الضرورة ؛ لأخبار الدهن والأكفّ والطهارة بالثلج [٨] بعد حمل [٩] الأُولى على حال الاختيار ،
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٣ الحديث ١٩٩٦ و ١٢٢٤ الحديث ١٩٩٧.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة. [٣] مدارك الأحكام : ١ / ٢٩١ ، كشف اللثام : ٢ / ١٣. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة. [٥] أقرب الموارد : ٢ / ٨٧٢. [٦] المقنعة : ٥٣ ، النهاية : ١٥ و ٤٧. [٧] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٠. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٤ الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ، ٣ / ٣٥٦ الباب ١٠ من أبواب التيمّم ، ٢ / ٢٤٠ الباب ٣١ من أبواب الجنابة. [٩] في النسخ الخطّية : عمل ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.