responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 241

ولا يكره له التطيّب ، والتنوّر ، والذبح ، والحجامة ؛ للأصل والصحيح والخبر [١].

فصل

واجباته :

النية.

وكونه بماء طاهر مطلق مباح ، كما مرّ.

وغسل البدن بأسره ، بالإجماع والمستفيضة [٢]. واشتراط الجري فيه اختياراً موضع الوفاق ، ونقله عليه متكرّر [٣] ، واضطراراً قول الأكثر ؛ للاستصحاب ومفهوم المستفيضة [٤] واعتباره لغة [٥] وعرفاً في الغسل والصبّ والإفاضة الواردة في النصوص.

خلافاً للشيخين [٦] وظاهر الإسكافي [٧] ، فاكتفوا بالمسح عند الضرورة ؛ لأخبار الدهن والأكفّ والطهارة بالثلج [٨] بعد حمل [٩] الأُولى على حال الاختيار ،


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٣ الحديث ١٩٩٦ و ١٢٢٤ الحديث ١٩٩٧.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

[٣] مدارك الأحكام : ١ / ٢٩١ ، كشف اللثام : ٢ / ١٣.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

[٥] أقرب الموارد : ٢ / ٨٧٢.

[٦] المقنعة : ٥٣ ، النهاية : ١٥ و ٤٧.

[٧] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٠.

[٨] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٤ الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ، ٣ / ٣٥٦ الباب ١٠ من أبواب التيمّم ، ٢ / ٢٤٠ الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

[٩] في النسخ الخطّية : عمل ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست