وغسل اليدين ثلاثاً ، بالإجماع والمستفيضة [٣] ، وعليها يحمل إطلاقات الغسل ، ويعضده استحبابه في غسل الميّت [٤] مع النصّ على التسوية [٥]. وهو عند الأكثر من الزند للصحاح [٦] ، وعند الجعفي من المرفق [٧] للصحيحين والخبرين [٨] ، أو ما بينهما للموثّق والخبر [٩]. والكلّ حسن وإن كان الوسط أحسن.
وإمرار اليد على الجسد ؛ للإجماع والاستظهار ، ويعضده قول الرضا [١٣]عليهالسلام ، وثبوته في غسل الميّت.
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٦ الحديث ٢٠٠٦ ، ١ / ٤٣٢ الحديث ١١٣٣ و ١١٣٢ ، ٤٣٣ الحديث ١١٣٥.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٣ الحديث ١١٠٥ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٨١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٨ الحديث ١٢٠٧. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ الحديث ٢٦٩٦. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٦ الباب ٣ من أبواب غسل الميّت. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ، ٢٣٠ الحديث ٢٠١٧. [٧] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٨. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٦ الحديث ٢٠٦٥ ، ٢٤٧ الحديث ٢٠٦٧ ، ٢٣٣ الحديث ٢٠٢٨ ، ٢٦٥ الحديث ٢١١٧. [٩] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢٠ ، ٤٨٠ الحديث ٢٦٩٦. [١٠] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٥ الحديث ١٩٩٩ و ٢٠٠١. [١١] فقه الرضا عليهالسلام : ٨١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٦٨ الحديث ١١٨٣. [١٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٥ الباب ٢٤ من أبواب الجنابة. [١٣] فقه الرضا عليهالسلام : ٨١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٠ الحديث ١١٨٨.