responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 153

ويجوز حمله وتعليقه ومسّ هامشه وغلافه ؛ للإجماع والمرسل [١]. نعم يكره ؛ للخبر [٢].

وما نسخ حكمه دون تلاوته من القرآن ؛ لصدق الاسم ، بخلاف العكس.

والحرمة لا تتعلّق بالمجنون والصبي إجماعاً. وفي وجوب منعهما على الولي كسقوطه معه بالتطهّر وجهان ، ومقتضى الأصل وإباحة الصلاة لهما بالتطهّر الثاني في الأوّل ، والأوّل في الثاني ، والأولى الأخذ بالأحوط.

وللنذر وشبهه ، بالإجماع وأوامر الوفاء به [٣] ، ومتعلّقه إن عيّن تعيّن ، وإلّا كفى المسمّى ، وإن وقّت بوقت ، وإلّا وقته العمر ، ويتوقّت بظنّ الوفاة.

ومع التوقّت والتقييد بالرافعيّة إن صادف الموجب فلا كلام ، وإلّا فسقوطه مع تعذّر تحصيله مجمع عليه ، حذراً من لزوم تحصيل الحاصل أو التكليف بالمحال ، ومع إمكانه أصحّ القولين ؛ لتوقّف تحصيله على مرجوح هو النقض المبطل للطهارة

في زمان أو الإهراق الموجب للانتقال من أقوى الطهارتين إلى أضعفهما ، وربّما أدّى إلى الإسراف المحرّم ، وظاهر أنّ ما يتوقّف على المرجوح لا يصلح متعلّقاً للنذر.

قيل : المتعلّق هو التطهّر وهو راجح ، وما هو مرجوح من النقض أو الإهراق خارج ، ومجرّد توقّفه عليه غير قادح.

قلنا : مع التوقّف يتعلّق الغرض بالمجموع ، فالمحذور لازم.

قيل : الوضوء الرافع راجح ، وما يتوقّف عليه الراجح راجح ، فتعلّق النذر به جائز.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٠١٣.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.

[٣] وسائل الشيعة : ٢٣ / ٢٤٧ الباب ٢٣ و ٣٢٦ الباب ٢٥.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست