قلنا : ممنوع مع إبطاله الراجح ، كالمشي إلى ما يكره فيه الصلاة.
وللتحمّل من الغير ، إذا وجب عليه بالنذر وشبهه ومات قبل أن يأتي به ؛ لظاهر الوفاق والعمومات. ووجوبه لتحمّل الصلاة داخل في الوجوب لها ، لا له. والفائدة في النيّة.
وفي اشتراطه بالحدث وجهان ، والظاهر كونه فيه كأصله ، ووجهه ظاهر ، ويؤيّده ظاهر الموثّق [١]. ولو جهله حاله كفى المسمّى.
فصل
[ انحصار وجوبه بالغيري ]
وجوب الوضوء ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ؛ للأصل والآية [٢] والصحيح [٣] ؛ لفهم العرف ومفهوم الشرط ، والإيرادات عليها ضعيفة ، وتكرّر نقل الإجماع بل الظاهر تحقّقه ؛ إذ لا مصرّح فيها بالخلاف ، وإنّما نسبه الشهيد إلى البعض [٤] ، والظاهر كما قيل هو العنبري من العامّة [٥].
ويعضده عدم وجوبه على ظانّ الموت قبل وقت مشروطه ، مع أنّ مقتضى النفسي وجوبه ، ولوفاق الكلّ على ثبوت الغيري. وانحصار الخلاف في الانحصار لا ينتهض ما يثبته إلّا بدونه من الظواهر ، حجّة لنا.
[١] وسائل الشيعة : ١٠ / ٣٣٢ الحديث ١٣٥٣٧.[٢] المائدة (٥) : ٦. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١. [٤] ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٦. [٥] لاحظ! القواعد والفوائد : ٢ / ٦٥ و ٦٦.