responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 154

قلنا : ممنوع مع إبطاله الراجح ، كالمشي إلى ما يكره فيه الصلاة.

وللتحمّل من الغير ، إذا وجب عليه بالنذر وشبهه ومات قبل أن يأتي به ؛ لظاهر الوفاق والعمومات. ووجوبه لتحمّل الصلاة داخل في الوجوب لها ، لا له. والفائدة في النيّة.

وفي اشتراطه بالحدث وجهان ، والظاهر كونه فيه كأصله ، ووجهه ظاهر ، ويؤيّده ظاهر الموثّق [١]. ولو جهله حاله كفى المسمّى.

فصل

[ انحصار وجوبه بالغيري ]

وجوب الوضوء ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ؛ للأصل والآية [٢] والصحيح [٣] ؛ لفهم العرف ومفهوم الشرط ، والإيرادات عليها ضعيفة ، وتكرّر نقل الإجماع بل الظاهر تحقّقه ؛ إذ لا مصرّح فيها بالخلاف ، وإنّما نسبه الشهيد إلى البعض [٤] ، والظاهر كما قيل هو العنبري من العامّة [٥].

ويعضده عدم وجوبه على ظانّ الموت قبل وقت مشروطه ، مع أنّ مقتضى النفسي وجوبه ، ولوفاق الكلّ على ثبوت الغيري. وانحصار الخلاف في الانحصار لا ينتهض ما يثبته إلّا بدونه من الظواهر ، حجّة لنا.


[١] وسائل الشيعة : ١٠ / ٣٣٢ الحديث ١٣٥٣٧.

[٢] المائدة (٥) : ٦.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١.

[٤] ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٦.

[٥] لاحظ! القواعد والفوائد : ٢ / ٦٥ و ٦٦.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست