responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 152

بالجواز [١] ضعيف ، وتعليله [٢] بالأصل عليل.

والمحرّم مسّ الخط أي صور الحروف ورقومها دون الإعراب ؛ لعدم صدق القرآن عليه. ويؤيّده خلوّ الكتابة السابقة عنه.

والمسّ الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلّه الحياة كالسنّ والظفر ؛ للصدق عرفاً.

خلافاً لبعضهم [٣] ؛ لعدم تعلّق حكم الحدث به. وردّ بعدم توزّعه على الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلّه ، ولا يرتفع إلّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة يثبت التعلّق. نعم لا يصدق بإصابة الشعر ؛ لخروجه من الجسد.

والحقّ تعلّق الحكم بكلّ آية ولو في غير المصحف ؛ لصدق القرآن وعدم مدخليّة الاجتماع ، ويعضده الصحيح والحسن [٤] ، خلافاً لظاهر « الذكرى » [٥] في الثابتة في الدرهم ؛ لخبر [٦] لا صراحة له.

والمحتمل لغيره يعرف بالنيّة إن أمكن ، وإلّا فيرجع إلى الأصل.

والمشهور عدم التعدية إلى اسم الله ؛ للأصل وعدم المقتضي ، وثبوتها في الجنب لو سلّم فإنّما هو بالنصّ [٧]. نعم ، الظاهر الكراهة ؛ للتعظيم.


[١] لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٣.

[٢] في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي رحمه‌الله : ولعلّه.

[٣] روض الجنان : ٤٩ و ٥٠.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٥ ، ٢ / ٣٤٢ الحديث ٢٣١٣.

[٥] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.

[٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٢ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٠.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست