responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 63

وخصوص صحيح صفار ، كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام رجل باع قرية فيها قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع عليه‌السلام : « لا يجوز بيع ما ليس عندك وقد وجب الشراء على ما يملك ».

وصحيح محمد بن القاسم : « سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام : رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال ولم يقبض فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : قل له ليمنعها [١] أشدّ المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه [٢] » [٣]. والمستفيضة الناهية عن شراء السرقة والخيانة.

وحيث ثبت بتلك الأدلّة فساد الفضوليّ في البيع ، ثبت في غيره بالإجماع المركب.

ويضعّف الأوّل بما مرّ.

والثاني بندرة القائل ، بل انحصاره في الناقل ، وقليل ممّن تأخّر عنه ، بل الشيخ نفسه على خلافه في النهاية [٤] ، كجماعة ممن تقدم عليه من عظماء الطائفة كالمفيد [٥] والإسكافي [٦] وغيرهما.

والثالث بمنع كون مجرّد الصيغة المعلّقة على إذن المالك تصرفا في ملك الغير ، مع أنّ التحريم ، حيث لم يتعلّق بنفس المعاملة من حيث هي ، كما في الفرض غير مقتضى للفساد على الحقّ.


[١] يمنعها ( خ ).

[٢] ما لا يملك ( خ ).

[٣] وسائل الشيعة ١٧ : ١٣٤ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية ٢٢٦٩٣.

[٤] النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : ٣٨٥.

[٥] المقنعة : ٥٩١.

[٦] مجموعة فتاوى ابن الجنيد : ١٧٠.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست