responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 62

الوصول ، وعدم كون عروة مجرّد آلة الإيصال ، بخلافه على البناء على الفضولي ، سيما على القول بكون الإجازة كاشفة فيه ، كما هو الحق المشهور.

ثمّ هذا الدليل يختصّ بالبيع ، إلّا أن يعمّم بالفحوى ، سيما مع ما تقدّم من الروضة من عدم القائل بالفرق بينه وبين سائر العقود مؤيّدا بما دلّ عليه النصوص والفتاوى في النكاح.

ويدلّ على البيع أيضا ظاهر الموثق أو الصحيح في قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيّدها ، خلافا للمحكيّ عن الشيخ في المبسوط [١] والخلاف [٢] والحلّي [٣] والحلبي [٤] وابن زهرة [٥] وفخر الإسلام [٦] ومولانا الأردبيلي [٧] والحرّ العاملي [٨] وصاحب الحدائق [٩] ووالدي العلّامة [١٠] وغيرهم للأصل والإجماع المنقول عن الخلاف [١١] والغنية ، وقبح التصرف في ملك الغير ، واشتراط القدرة على التسليم في البيع المنتفية هنا ، والظواهر الناهية عن بيع ما ليس عنده وعن ما لا يملك.


[١] المبسوط ٢ : ١٥٠.

[٢] الخلاف ٢ : ١٦٨.

[٣] السرائر ٢ : ٢٧٤.

[٤] الكافي في الفقه : ٣٥٤.

[٥] غنية النزوع ١ : ٢٠٧ و ٢٠٨.

[٦] إيضاح الفوائد ١ : ٤١٦.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١٥٨.

[٨] حيث ذكر في عنوان الباب الأوّل من أبواب عقد البيع وشروطه : « اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه ».

[٩] الحدائق الناضرة ١٨ : ٣٧٧.

[١٠] مستند الشيعة ٢ : ٣٦٦.

[١١] الخلاف ٢ : ١٦٨.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست