responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 64

والرابع بوجود القدرة على التسليم بالقوّة القريبة بتحصيل الإجازة فيما إذا علم إمكانه ، وهي كافية ، كبيع الطائر المعتاد عوده ، ويتمّ بعدم القول بالفصل ، مع أنّ القدرة إنّما يشترط في البائع الذي بيده السلطنة والإقباض ، لا في من يجري العقد ، وإلّا لزم بطلان عقد الوكيل المجمع على صحّته ، وعليه ينزّل النهي عن بيع ما ليس عنده.

ويجاب به عن الخامس ، فيحمل على بيع ما قطعت عنه يد مالكه ، أو على عدم كونه ملكا لمن له البيع ، سواء كان عينا شخصيا أو كليا غير مقدور التحصيل عادة ، كما هو ظاهر أكثر ما اشتمل على تلك العبارة ، كالصحيح المتقدم ، وبالجملة المشروط له بحكم التبادر وملاحظة مظانّ الأخبار وسياقها هو من له السلطنة والإقباض ، لا من يصدر عنه لفظ العقد ، فلا يشمل الفضولي المتوقف على إجازة المالك.

وبه يضعف السادس أيضا لقوّة ظهوره في اشتراط الملك لمن له البيع ، لا للعاقد عنه ، بل لا يبعد اختصاص بعضه كقوله عليه‌السلام : « ولا بيع إلّا فيما يملك » [١] في بيع مثل الخمر والخنزير ، مع احتمال بعضه نفي اللزوم ، لا مجرد استعداد الصحة.

ومنه يظهر ضعف دلالة الصحيحين والنهي عن شراء السرقة ونحوها عن إفادة المنع في محلّ الفرض ، فإنّها ظاهرة في منع بيع مال الغير لنفسه ، مع أن الممنوع في صحيح محمد دفع المال قبل الإجازة ، ولا كلام فيه.

تتميمات :

الأوّل : قد اختلفوا في أنّ الإجازة على صحتها ، هل هي كاشفة عن الانتقال من حين العقد ، أو ناقلة من حينها.


[١] كنز العمال ٩ : ٦٤١ ، الحديث ٢٧٧٧٩ ؛ مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٣٠ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية ١٥٢٠٩ و ١٥٢١٠.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست