responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

على النجاسة في الثوب ، وتقدّم العلم بها ، قياس محض ، ونحن لا نقول به ، لأنّ الرسول عليه‌السلام قال : رفع عن أمّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه [١] ولعمري إنّ المراد بذلك أحكام النسيان ، فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام ، ولو لا إجماع أصحابنا المنعقد على إعادة صلاة من تقدّم علمه بالنجاسة ونسيها ، لما أوجبنا الإعادة عليه ، وليس معنا ، فيما نحن فيه ، ذلك الإجماع ، ولا يلتفت إلى ما يوجد ، إن وجد في بعض المصنّفات لرجل من أصحابنا معروف ، فليلحظ ذلك ، فالعامل بذلك مقلّد لما يجده في بعض المختصرات [٢].

ومن اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة ، فليقم قائما عليها ويصلي ، وقد روي : فليستلق على قفاه ، وليتوجّه إلى البيت المعمور ، وليؤم إيماء [٣].

ويكره أن يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح.

وإذا خاف الإنسان الحرّ الشديد من السجود على الأرض ، أو على الحصى ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لا بأس أن يسجد على كمّه ، فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على كفّه.

وإذا حصل في موضع فيه ثلج ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، ولا يقدر على الأرض ، لم يكن بالسجود عليه بأس ، بعد أن يصلّبه بيده.

ويكره للإنسان الصلاة وهو معقوص الشعر ، فإن صلّى كذلك متعمدا ، جازت صلاته ، ولا يجب عليه الإعادة وقد روي أنّه يجب عليه إعادة الصلاة [٤] قال بذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله وأصول المذهب يقتضي أن لا اعادة عليه ، لأنّ الإعادة فرض ثان ، وهذا خبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد عند أصحابنا غير معمول عليها ، ولا يلتفت


[١] الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة

[٢] ج : كتب المختصرات.

[٣] الوسائل : الباب ١٧ من أبواب القبلة ، ح ٧ مع اختلاف يسير.

[٤] الوسائل : الباب ٣٦ من أبواب لباس المصلي ، ح ١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست