responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 272

إليها ، وكررنا القول في ذلك ، والإجماع غير حاصل على بطلان الصلاة ، وقواطعها مضبوطة ، محصورة ، قد حصرها فقهاء أصحابنا ، ولم يعدّدوا في جملة ذلك الشعر المعقوص للرجال ، بل سلار قال في رسالته : ويكره الصلاة في شعر معقوص [١].

باب أحكام قضاء الفائت من الصّلوات

كلّ صلاة فريضة فاتت ، إمّا للنسيان أو غيره من الأسباب ، فيجب قضاؤها في حال الذكر لها ، من غير توان في سائر الأوقات ، إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يغلب فيه على ظنّ المصلّي أنّه متى شرع في قضاء الفائتة خرج الوقت ، وفاتت الصلاة الحاضر وقتها ، فيجب أن يبدأ بالحاضرة ، ويعقّب بالفائتة ، والأوقات التي ذكرناها أنّ النهي تناولها ، يجب فيها قضاء الصلاة المفروضة ، عند الذكر لها ، وانّما يكره فيها ابتداء النوافل ، ومتى لم يخش ضيق الوقت الحاضر عن قضاء الماضية ، وصلاة الوقت ، وجب تقديم قضاء الصّلاة الفائتة ، والتعقيب بصلاة الوقت.

والترتيب واجب في قضاء الصلوات ، يبدأ بقضاء الأوّل ، فالأوّل ، سواء دخل في حدّ التكرار ، أو لم يدخل ، فإن لم يكن يتسع الوقت لقضاء جميع الفوائت ، وخشي من فوت صلاة الوقت ، بدأ بما يتسع الوقت له ، من القضاء على الترتيب ، ثمّ عقّب بصلاة الوقت ، وأتى بعد ذلك بباقي القضاء فإن صلّى الحاضر وقتها قبل تضيّق الوقت يجب أن يكون ما فعله غير مجزئ عنه ، وان يجب عليه اعادة تلك الصلاة ، في آخر وقتها ، لأنّه منهي عن هذه الصلاة ، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء ، ولأنّ هذه الصلاة أيضا مفعولة في غير وقتها المشروع لها ، لأنّه إذا ذكر أن عليه فريضة فائتة ، فقد تعيّن عليه بالذكر أداء


[١] المراسم كتاب الصلاة ، عند ذكر احكام لباس المصلّي.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست