responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 270

نجسة ، بغير خلاف بينهم.

ويكره أن تصلّي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت ، أو رجلها ، على ما روي في بعض الأخبار [١].

ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان.

ويكره الصلاة في بيوت النيران ، والخمور ، وبيوت المجوس ، والبيع ، والكنائس.

ويكره أن يصلّي وفي قبلته نار مضرمة.

ويكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور ، كل ذلك على سبيل الكراهة دون الحظر والتحريم ، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد انّه لا يجوز الصلاة في شي‌ء من ذلك [٢] ، لأنّه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع.

وقد ورد ما يعارض تلك الأخبار ، قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد : سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الخاتم ، يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلي فيه؟ قال : لا بأس [٣] وقد قلنا أنّ الشي‌ء إذا كان شديد الكراهة يأتي بلفظ لا يجوز ، وإذا كان شديد الاستحباب يأتي بلفظ الوجوب ، وانّما يعرف ذلك بشواهد الحال وقرائنها.

ولا تجوز الصلاة في المكان المغصوب مع تقدّم العلم بذلك ، والاختيار على ما ذكرناه ، سواء كان الغاصب أو غيره ، مع علمه ، وكذلك لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ، مع تقدّم العلم بذلك ، فان تقدّم العلم بالغصب للمكان والثوب ، ثم نسي ذلك وسها العالم بهما وقت صلاته ، فلا اعادة عليه ، وحمله


[١] الوسائل : الباب ٦٢ من أبواب لباس المصلي ، ح ١ مع اختلاف يسير.

[٢] الوسائل : الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلي.

[٣] الوسائل : الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي ، ح ١٠.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست