responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 269

ويكره ان يصلّي الإنسان في عمامة لا حنك لها ، وهذا هو الاقتعاط ، « بالقاف والتاء المنقطة نقطتين من فوق ، والعين غير المعجمة ، والطاء غير المعجمة » ، المنهي عنه في الحديث ، يرويه المخالف والمؤلف قد ذكره أبو عبيدة القسم بن سلام في غريب الحديث.

فأمّا الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، أو الثوب الذي فوقه ، فجائزة ، لأنّ هذه الأوبار طاهرة ، ولو كانت نجسة لما تعدّت نجاستها إلى الثوب ، لقوله عليه‌السلام : ما بين يابسين من نجاسة [١] وقد يوجد في بعض الكتب أنّه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا الذي فوقه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في نهايته [٢] على جهة الإيراد لا الفتوى ، والاعتقاد.

ولا يجوز الصلاة في القلنسوة ، والتكة ، إذا عملا من وبر الأرانب.

وتكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.

وتكره الصلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشهور ، مثل السكين ، والسيف.

وإذا عمل كافر من أيّ أجناس الكفار ، مجوسيّا كان أو غيره ، ثوبا لمسلم ، لا تجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله.

وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في نهايته : وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم ، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله [٣] وهذا خبر من أخبار الآحاد ، أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في مبسوطة أنّه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد تطهيره [٤] وأيضا إجماع أصحابنا منعقد ، على أن أسئار جميع الكفّار


[١] لم نجد حديثا بهذه العبارة فيما بأيدينا من كتب الأحاديث.

[٢] النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.

[٣] النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.

[٤] المبسوط : في فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست