responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 711

المسألة السادسة

( فى الادلة الدالة على عدم إمامة غير على عليه السلام )

قول الشارح : وقد تقدمت : ـ اى الآية قبل عشرة سطور.

قول المصنف : بخبر رواه ـ ان قلت : نظير هذا الخبر مروى من طرق الخاصة كما فى البحار فى اوّل ابواب العلم عن أمالي الصدوق وثواب الاعمال وبصائر الدرجات عن القداح عن الصادق عن ابيه عن آبائه : قال : قال رسول الله 9 : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة ، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به ، وانه ليستغفر لطالب العلم من فى السماء ومن فى الارض حتى الحوت فى البحر ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ، وان العلماء ورثة الأنبياء ، ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم ، فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر ، قلت : ان التوريث يقتضي مفعولين والمفعول الاول فى الكلام محذوف لكونه معلوما من الجملة السابقة ، وتقدير الكلام ان الأنبياء لم يورثوا العلماء الذين هم ورثتهم من حيث هم انبياء دينارا ولا درهما ولكن ورثوهم العلم ، وحاصل المراد ان العلماء لهم ميراث من الأنبياء هو العلم ، وليس لهم ميراث منهم من سنخ مواريث الاموال ، وهذا لا ينافى توريث الأنبياء اولى ارحامهم اموالهم ان تركوها بل هو ثابت بعموم الكتاب وخصوصه والاخبار كما ذكر الشارح ، بخلاف ما اختلقه ابو بكر لاثبات ما ادعاه ظلما وعلوا فانه اراد بذلك نفى ميراث المال عن ذوى قربى رسول الله 9.

قول الشارح : ونازع العباس الخ ـ الواو للاستيناف او عطف على بين رسول الله هذا الحكم ، وقصة منازعة العباس على ما فى البحار فى الجزء الثانى والاربعين ص ٣٢ عن مناقب ابن شهرآشوب عن جابر الانصارى قال : جاء العباس الى على عليه

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست