responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 698

ليس اجماعا حقا ، بل صورة اجماع بتقليد بعضهم لبعض كماله نظائر بين الناس فى امورهم.

ثم ان لهم استدلالات اخرى بالكتاب والاحاديث على حجية الاجماع على مذهبهم غير ناهضة على مطلوبهم ذكرت فى المطولات من كتب اصول الفقه.

قول الشارح : ولا للقياس ـ هكذا فى بعض النسخ ، والصحيح ولا القياس ليكون عطفا على اجماع الامة ، وكذا قوله : ولا للبراءة.

قوله : وأولو الامر منكم ـ اجمعت الامة على ان ولى الامر بعد رسول الله 9 هو الامام ، ولكن اختلفوا فى تعيينه.

قول الشارح : لزم ان يكون اقل درجة الخ ـ اى اشد عقوبة وابعد من الله تعالى منزلة ، وهذا مستدل عليه عقلا وشرعا كما ورد فى القرآن ان عذاب من يأتى بفاحشة مبينة من نساء النبي صلوات الله عليه وآله يضاعف ضعفين ، وفى الحديث ان العالم اذا لم يعمل بعلمه كان اشد عقوبة وحسرة يوم القيامة من الجاهل.

ثم ان على عصمة الائمة : ادلة اخرى من الكتاب والاحاديث ، ليس هنا مجال ذكرها.

قول المصنف : ولا ينافى العصمة القدرة ـ قد مر بعض الكلام فى العصمة فى المسألة الثالثة من المقصد الرابع.

قول الشارح : احدها ان يكون لنفسه الخ ـ ان قلت : ان هذا عين ما قال القائل بعدم تمكنه من المعصية من ان المعصوم مختص فى نفسه او بدنه بخاصة تقتضى امتناع اقدامه على المعصية على ما مر آنفا فى كلامه ، قلت : ان المراد بامتناع الاقدام امتناعه من دون دخالة اختياره ، والمراد بالملكة المانعة من الفجور المنع بها اختيارا ، والحق كما مر فى مبحث النبوة ان للمعصوم روحا فوق ارواح السائرين.

قول الشارح : بتتابع الوحى ـ ان قلت : الوحى منقطع عن غير الأنبياء : وان كان معصوما ، قلت : ان الائمة : على ما دلت عليه الاخبار الكثيرة محدّثون بواسطة الملائكة ، راجع الكافى وغيره.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست