responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 697

فالاجماع من حيث هو هو ليس حجة وان ذهب إليه اكثر العامة ، وسيأتى قريبا ابطال دليلهم ، فليس للشريعة حافظا.

ولا يخفى ان من العامة من يوافقنا فى عدم حجيته كالنظام من شيوخ المعتزلة ومن تبعه من علمائهم كعلى الاسوارى وابو جعفر الاسكافى وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب ومحمد بن شبيب وابو شمر وموسى بن عمران وكذا ابو الهذيل العلاف ومن تبعه ، راجع الملل والنحل للشهرستانى وغيره من كتب المذاهب.

قول الشارح : ولان اجماعهم ليس لدلالة الخ ـ المراد بالدلالة الدليل القطعى وبالامارة الدليل الظنى ، واشار بهذا الكلام الى ابطال دليل العامة على حجية الاجماع عندهم ، وبيانه انهم استدلوا على حجية اجماعهم على ما ذكره الغزالى فى المستصفى ونقل فى القوانين والضوابط والفصول بما حاصله : ان الامة او اهل الحل والعقد منهم اذا قضوا بقضية لم يقضوا بها الا عن مستند قاطع عند كل واحد منهم ، واتفاقهم على قضية من دون مستند غير متصور ، ولمستند ظنى ممتنع لان القرائح والآراء مختلفة فلا يمكن اتفاق كثيرين متفرقين بحسب الامكنة والازمنة على امر واحد ظنى يوجب لهم حكما واحدا كما يمتنع توافق عدة كثيرة فى البقاع المتعددة على اكل طعام واحد نوعى فى زمان واحد ، فاذن ليس اتفاقهم الا عن دليل قطعى ، فاذا كان اتفاقهم على امر عن دليل قطعى كان حجة قطعا ، وردّ بان الاتفاق على امر شرعى من غير مستند او مستند ظنى باطل باعتراف الخصم ، وما ادعى من الاجماعات انه كان عن مستند قطعى على ما ذكر فى هذا الدليل مردود أيضا بان انعقاد اجماع ان كان عن مستند قطعى كان ذلك ظاهرا معلوما لكل واحد من افراد المجمعين ، ولو كان كذلك لاشتهر ونقل إلينا ، واذ ليس فليس ، على ان ذلك المستند ان كان ليس الا عقليا او كتابيا او سنيا ، والاول والثانى لا يصل المجال الى الاجماع مع وجودهما ، والثالث يرجع الاجماع به الى الاجماع الّذي نحن نقول به ، فتبين ان ما ادعى من الاجماعات ان لم يكن بحيث يكشف عن قول النبي 9 او احد الأوصياء سلام الله عليهم

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست