responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 209

الفعل عادة ، واما ان يكون مع طبيعة كالتنفس والنوم او مع مزاج كحركة المريض او النائم فيسمى قصدا ضروريا ، وما ذكرنا من كون العبث مغايرا للجزاف مطابق لما عليه الشيخ ابن سيناء ، واما المصنف فلم يفرق بينهما لمكان العطف بالواو دون او ، فتأمل.

قوله : وهو قد يكون غاية للشوقية ـ اى الوصول الى المنتهى الّذي هو غاية للقوة المحركة قد يكون غاية للشوقية ، وحينئذ يكون الفعل عبثا على مسلك الشيخ ابن سيناء ولم يسمه المصنف باسم هاهنا ويمكن ان يكون خيرا على ما بينا.

قوله : فان لم تحصل الخ ـ تفريع على قوله : وقد لا يكون.

قول الشارح : بالنسبة إليها ـ اى بالنسبة الى القوة الشوقية ، واما بالنسبة الى القوة المحركة فالغاية حاصلة اذ لا يمكن عدم حصول غاية القوة المحركة ان وقع التحريك.

قوله : واما العلل الاتفاقية الخ ـ لبيان هذا المطلب لا بد من تقديم امور :

الامر الاول : ان الشيء الممكن ما لم يجب من علته لم يوجد ووجوبه من علته انما هو بحصول كل ما له مدخل فى وجوده فما بقى منه شيء فى العدم امتنع ذلك الشيء فلا يوجد فى الخارج ، وهذا الامر لا مجال للعاقل ان يتشكك فيه ، وخفاء بعض ما له مدخل فى وجود شيء علينا فى عالم الوجود لا يضر بهذا الاصل ، فكل ممكن موجود له علة تامة وتلك العلة ان كانت ممكنة فلا بد ان تنتهى الى الواجب بالذات لما قد مضى فى المسألة الرابعة فى ابطال التسلسل.

الامر الثانى : انه قد مر ان الفاعل اما شاعر بفعله او غير شاعر بفعله ، والشاعر به لا يكون فعله خاليا عن الغاية لانها علة لفاعليته فلو خلا عنها لم تتحقق القوة الشوقية فلا يقع منه الفعل ، وغير الشاعر به أيضا لا يكون فعله خاليا عنها لان الفعل الطبيعى يؤدى الى ما يترتب عليه وان لم يكن للطبيعة شعور به كما مر بيانه من الشارح العلامة ، والفاعل بالقسر ليس مستقلا فى فعله بل يرجع الى إرادة القاسر ان كان اراديا او الى طبع القاسر ان كان طبيعيا ، ولا ينافى هذا ما ذكر فى المسألة الثانية عشرة فى ذيل

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست