responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 210

قول الشارح : اما ان تكون قسرية او طبيعية ، ويأتى توضيح ذلك وبيان الفعل الطبيعى والقسرى والارادى فى المقصد الثانى فى الفصل الخامس فى مبحث الحركة إن شاء الله تعالى.

الامر الثالث : ان نوع شيء بالقياس الى نوع شيء اما ان لا يكون بينهما نسبة السببية والمسببية كقعود الانسان بالقياس الى انخساف القمر ونعيق الغراب بالقياس الى موت الانسان والعبور على جسد الميت بالقياس الى تكوّن الولد والعبور على شعلة النار بالقياس الى سعادة الانسان وامثال ذلك فانها لا يحكم باللزوم بينها الا اهل الجهل والتطير ، واما ان يكون بينهما تلك النسبة فحينئذ اما ان يكون تأدى السبب الى المسبب دائميا بمعنى انه كلما تحقق فرد منه تحقق المسبب سواء كان بذاته او بضميمة امر خارج عن ذاته يحصل معه دائما كالنار بالقياس الى تسخين الهواء المجاور والنفس الجازمة على فعل بالقياس الى تحريك الاعضاء ، او اكثريا كالنار بالقياس الى احراق الحطب والخارج من بيته قاصدا لموضع بالقياس الى الوصول بذلك الموضع ، او متساويا كالماء بالقياس الى الجريان والنفس بالقياس الى الافعال الارادية كالقيام والقعود والتكلم ، او اقليا كحفر البئر بالقياس الى العثور على الكنز ولسع العقرب بالقياس الى البرء من مرض ، ومعلوم ان كون هذه الامور اقلية فى التأدية الى المسببات انما هو لعدم موافاة الاسباب مع ما له مدخل فى التأدية من الشرائط وعدم الموانع ، والا فالاقلى دائمى مع حصول الموافاة فان حفر البئر قد يؤدى الى العثور على الكنز لعدم عرفان الحافر به تحت الارض وعدم وقوع الحفر محاذيا له فلو كان الحافر عارفا به واوقع حفره على موضع الكنز كان الحفر بهذه الشرائط دائما مؤديا إليه ، وهكذا المتساوى والاكثرى بطريق اولى.

اذا تقررت هذه المقدمات فاعلم انه قد يطلق الامر الاتفاقى على ما لا سبب له وقد يطلق على ما لا غاية له وقد يطلق على ما له نوع سبب ليس دائمى التأدية ولا اكثريها فالاتفاق بالمعنيين الاولين باطل لان كل ممكن له سبب وكل فعل له غاية لما مر فى الامر الاول والثانى ، والمعنى الثالث صحيح واقع الا انه يقال على السبب فى القسم

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست