نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 534
دونه اذا كان بمعنى الشياع والسريان فانه يقابل المقيد ويعانده ، لا أن يكون مقسما له كما لا يخفى.
٤٠٩ ـ قوله :« ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى لطروّ القيد غير قابل».[١]
أي : بمعنى الشمول ، لما عرفت من مقابلته مع المقيد.
٤١٠ ـ قوله :« وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق».[٢]
اختلفوا في كون التقييد موجبا للمجازية في المطلق وعدمه على أقوال ، ثالثها التفصيل بين التقييد بالمنفصل ، فالاول ؛ وبالمتصل فالثاني. وبيان المختار يحتاج الى توضيح ـ معنى اسم الجنس الوارد عليه التقييد والمفاهيم [ المحتملة وصفه بواحد ] [٣] منها امور :
الاول : الطبيعة المهملة ، وقد عرفت انها مجرد المعنى بلا لحاظ شيء ، أو مطلقا بنحو عدم الاعتبار.
وثانيها : الطبيعة المرسلة المسماة باللابشرط القسمي ، وعرفت عدم قابليته لطريان قيد عليه أصلا ، ولا موطن له إلاّ الذهن إلاّ بالتجريد ، كما انّ الاول يقبل ذلك بلا عناية وتجريد.
الثالث : الطبيعة المأخوذة بشرط شيء سواء كان هو السريان والشيوع بحسب وجوده الخارجي ويسمى مطلقا اصطلاحيا ، أو قيدا آخر يوجب التقييد في الجملة كالرقبة المتصفة بالمؤمنة أصلا ويسمى مقيدا.
اذا عرفت ذلك فالحق كما ذهب اليه السيد السلطان [٤]; : [ من ] انّ
[١] كفاية الاصول : ٢٨٦ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٢ للمتن و ١ : ٢٠٢ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ٢٨٦ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٢ للمتن و ١ : ١٩٨ العمود ٢ للتعليقة. [٣] في الاصل الحجري ( المحتمل أو صفة لواحد ). [٤] حاشية سلطان العلماء : ٣٠٥ عند التعليق على قول المعالم : « فلأنه جمع بين الدليلين ... الخ » ؛ معالم الدين الطبعة الحجرية الموشحة بحاشية السلطان : ١٥٥.
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 534