responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 533

اما لكونها للجامع بينه وبين فرد ما.

واما لخصوص الثاني بأن يقال : انّ الاستعمال فيه أيضا في فرد ما المحتمل انطباقه على فرد بدلا عند المخاطب ؛ والخصوصية إنما كانت بالقرينة.

٤٠٨ ـ قوله : « اذا عرفت ذلك فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة». [١]

مقصوده : انّه بعد بيان مفهوم بعض مصاديق المطلق فلا بد أن نشير الى بيان ما يطلق عليه لفظ المطلق بمادته وهو امور :

الاول : معنى اسم الجنس ـ وهو الماهية المهملة غير الملحوظ فيها إلاّ الطبيعة ـ معنى لحاظ كونها بهذا اللحاظ بنحو عدم الاعتبار ، لا اعتبار العدم ، ويسمى ذلك باللابشرط المقسمي ، ولا اشكال في قابليته لانضمام القيود اليه واتحاده مع كل منها.

الثاني : هو الطبيعة المأخوذة معه السريان والشياع كالعموم البدلي الصادق على كل فرد بدلي ، لا المقيدة بالارسال المنطقي عن كل قيد بنحو لا يكون له موطن إلاّ في الذهن كما لا يخفى.

الثالث : الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية مطابقة لمعنى النكرة.

والظاهر عدم طريق الى واحد منها اصطلاحا ؛ والتعريفات مختلفة ؛ فيحتمل عدم اصطلاح جديد من لفظ المطلق بل كان باقيا في معناه اللغوي ، فيصح اطلاقه على كل من المعاني المذكورة ، على كل بالاضافة الى جهة كما لا يخفى.

كما انّه يطلق في مقابلة المقيد في كل منها بالاضافة الى ما اطلق عليه الاطلاق ، غاية الامر اذا كان بمعنى اسم الجنس والنكرة يقبل لطريان القيد عليه ،


[١] كفاية الاصول : ٢٨٦ ؛ الحجرية ١ : ٢٠١ للمتن و ١ : ١٩٨ العمود ١ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست