responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 516

عدم ظهور الخاص إلاّ على ثبوت حكمه من حين وروده ، فيتوقف بينهما كما لا يخفى.

ثم انّه لا بأس بالتخصيص من جهة استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، حيث انّ القاء الكلام بنحو العموم ـ مضافا الى كونه ذا صلاح في نفسه من جهة ضرب القاعدة ـ يكون مشتملا على المصلحة في افادة الحكم الظاهري على طبق العام ، من مثل التسهيل والترغيب في الاسلام في صدر الاسلام كما في غالب الاحكام ؛ ثم اذا ارتفع الصلاح أو المانع عن اظهار الحكم الواقعي فيظهر التخصيص ، كما في غالب المخصصات الواردة في كلمات الائمة : بالنسبة الى العمومات الصادرة في الكتاب والسنة النبوية.

٣٩٨ ـ قوله : « وإلاّ لكان الخاص أيضا مخصصا له». [١]

يعني على تقدير ورود العام لبيان الحكم الظاهري أيضا بالنسبة الى بعض الافراد لتأتّى الدوران بين التخصيص والنسخ ، والرجوع الى الاكمل لو كان ، والقواعد الاخرى مع عدمه.

٣٩٩ ـ قوله : « وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ... الخ ». [٢]

فانّ الخاص في دلالته على ثبوت حكمه في جميع الازمان أظهر من دلالة العام على ثبوت حكمه لجميع الافراد حتى الخاص ، أو العكس ؛ فلا اشكال في التخصيص في الاول والنسخ في الثاني.

ومن أسباب الاظهرية غلبة التخصيص ، وندرة النسخ لو كان ارتكازيا ، ومع عدمه فيعامل معه معاملة المجمل بلا ترجيح للتخصيص على النسخ ، لكونه نحو تخصيص في الازمان أيضا ، مع اشتراكهما في ارتكاب خلاف الظاهر في كل منهما ؛


[١] كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٦ العمود ١ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٥ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست