ولا فرق بين أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ أو أحدهما ، لعدم جريان أصالة التأخر في المجهول التاريخ : امّا اولا : فلما تقرر في الاستصحاب من عدم جريانه في المجهول التاريخ ؛ وامّا ثانيا : فلعدم ترتب أثر شرعي عليه.
واثبات صفة التأخر حتى يثبت به النسخ ـ مع انّه مثبت ـ ليس بذي أثر شرعي كما لا يخفى.
٤٠١ ـ قوله :« وقبل حضورهفالوجه هو الرجوع الى الاصول العملية».[٢]
وفيه : اولا : انك عرفت تقدم التخصيص على النسخ في جميع الصور المحتملة ، سواء كان الخاص مقدما على العام أو كان مؤخرا عنه فيما كان ظهور الخاص في ثبوت الحكم له من ابتداء الشريعة ، فلا وجه للتوقف. نعم لو لم يكن ظاهرا في ذلك فله وجه.
ثم انّه فيما علم تأخر الخاص وتردد بين كونه قبل حضور زمان العمل بالعام أو بعده لا وجه للرجوع الى الاصول العملية ، للعلم بأنّ الفرد الخاص محكوم بحكمه سواء كان ناسخا أو مخصصا. نعم فيما لو تردد بين كونه مقدما على العام