responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 515

الواقع فيخبر ( بالفتح ) من هذه الجهة ، بل يمكن أن يكون عالما بهذه الكيفية ولكن كانت المصلحة في الاخفاء ، كما سيجيء في النسخ بعد حضور وقت العمل.

٣٩٧ ـ قوله : « وان كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا ». [١]

واذا لم يعلم انّ صدور العام لبيان الحكم الواقعي أو لبيان الحكم الظاهري فيدور الامر بين كون الخاص ناسخا أو مخصصا ، ولا يبعد أن يقال : بتقديم النسخ في هذه الصورة بايداع النبي 9 على الناسخ عند الامام بأن يظهره عند تمامية أمد الحكم الواقعي ، حيث انّه بناء على النسخ يكون ظهور العام ـ في كون وجه صدوره لبيان الحكم الواقعي الأولي ـ مع ظهوره في الاستيعاب باقيا بحاله ، بخلافه بناء على التخصيص.

لا يقال : بناء عليه يكون ظهوره في العموم الاستمراري بالنسبة الى الافراد التي تكون محكومة بحكمه باقيا بحاله ، فيتعارض الظهوران في طرف العام.

لأنّا نقول : انّ أصالة الظهور في الاستمرار الزماني ليست بحجة بالنسبة الى الفرد الخاص ، للعلم بعدم ارادته من العام بعد الظفر بالخاص من حين وروده أو من أول الامر فتبقى أصالة الظهور في العموم الافرادي بحالها. نعم لو كان الخاص ظاهرا في ثبوت حكمه من ابتداء الشريعة لكان أقوى من العام فيحكم بالتخصيص.

ففي الحقيقة يقع التعارض بين ظهور الخاص في ثبوت حكمه من أول الشريعة وظهور العام في كون جهة الصدور هو بيان الواقع ، وبين ظهوره في العموم الافرادي ، ولا اشكال في تقدم التخصيص حينئذ على النسخ مع ما هو المسلّم من غلبة التخصيص على النسخ ارتكازا ، فيوجب أظهرية الخاص انشاء. نعم في مورد


[١] كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٤ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست