responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 373

ولا شدة الملاءمة بينهما.

وبما ذكرنا تعرف انّ طلب الترك في هذا القسم ليس لاجل انطباق عنوان وجودي ذي منقصة عليه كما في الوجه الاول ، بل لاجل خصوصية وجودية لفرد خاص من الطبيعة فيكون ذلك الفرد بما هو طبيعة خاصة أقل مصلحة من الطبيعة في حد نفسها مع قطع النظر عن الخصوصيات ، ويكون تعلق النهي على ذلك الفرد لاجل تلك الحزازة لكنه ليست بحدّ يوجب النقص من حدّ الوجوب ، بل تبقى المصلحة على مقدار من المصلحة يكون كافيا في الايجاب وان نقصت عن مصلحة الطبيعة لامكان اشتمالها على أزيد من المقدار المقتضي للوجوب ، ويبقى بعد طروّ الحزازة على الحد الكافي في الوجوب فيكون الفرد واجبا وذلك النهي يحمل على الارشاد نصحا للمطلوب منه واراءة للطريق بالنسبة اليه الى اختيار الفرد الكامل للتوصل به الى الفوز بأعلى مراتب الثواب المقرر لتلك الطبيعة.

والفرق بين الارشاد في هذا القسم والقسم الاول في كمال الوضوح ، لكون المنشأ في المقام هو المنقصة في أصل ما تعلق به النهي ، بخلافه في السابق فانه لمجرد الارشاد الى عنوان راجح بلا حزازة فيما تعلق به كما لا يخفى ؛ فتكون الكراهة بمعنى أقلية الثواب للمنهي عنه بالنسبة الى ما أعد للطبيعة من المصلحة في حد نفسها ؛ فلا يرد بلزوم القول بالكراهة بالنسبة الى كل مرجوح بالنسبة الى شيء آخر.

٢٩٥ ـ قوله : « وأمّا القسم الثالث : ... الخ ». [١]

وهي العبادات التي تعلق بها النهي لاجل اتحادها مع عنوان يكون بينهما


[١] كفاية الاصول : ٢٠٠ ؛ الحجرية ١ : ١٣٩ للمتن و ١ : ١٣٤ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست