responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 372

الترك » [١].

الأحسن أن يحمل في كليهما على المولوي خصوصا في الاخير ، لانّ الطلب الارشادي اذا تعلق بشيء لا بد أن يكون لاجل منقصة في فعله كالصلاة في الحمّام لا أن يكون من أجل رجحان في فعل آخر ملازم لترك ما تعلق به وإلاّ لكان الطلب الارشادي عرضيا أيضا ، فيلزم ارتكاب خلاف الظاهر من وجهين : من حمله على الارشادي ؛ والعرضي.

ومن المسلّم انّ ارتكاب مجرد الحمل على العرضي فقط مع مراعاة المولوية أولى من ذلك.

٢٩٤ ـ قوله : « وامّا القسم الثاني : ... الخ ». [٢]

وهي العبادات التي لها بدل كالصلاة في الحمّام مثلا ، فمع امكان أن يكون النهي عنه لاجل ما ذكر في القسم الاول من الوجهين طابق النعل بالنعل يمكن أن يكون أيضا لاجل حزازة في الطبيعة المأمور بها ويكون ثواب تلك الطبيعة لاجل تلك الحزازة أنقص منه لو لم يكن معها ، وذلك فيما لو كان للطبيعة المأمور بها ـ مع قطع النظر عن طرو خصوصية عليها ـ مقدارا من المصلحة والرجحان ؛ وربّما تنقص تلك المصلحة لاجل طرّ خصوصية وجودية عليها لاجل المنافرة بينهما كالصلاة في الحمّام بلحاظ اتحادها مع الكون في الحمّام غير الملائم مع ما هو « فسطاط الدين » و « معراج المؤمن » وهو الصلاة وان لم يكن في ذلك الكون ـ في نفسه ـ حزازة أصلا ، بل قد لا يكون واجبا ؛ وربّما تزداد تلك المصلحة لاجل طروّ خصوصية على الطبيعة لشدة الملاءمة بينهما كالصلاة في المسجد ؛ وربّما لا تزداد ولا تنقص تلك المزية بل تبقى على حالها كما في الصلاة في الدار ، لعدم المنافرة


[١] كفاية الاصول : ١٩٩ ؛ الحجرية ١ : ١٣٨ للمتن و ١ : ١٣٣ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١٩٩ ؛ الحجرية ١ : ١٣٨ للمتن و ١ : ١٣٣ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست