responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 371

ليس جزءا للفعل العبادي أو شرطا له ، فكيف بالنسبة الى الترك المأتي به؟ وإلاّ فلو كانت المصلحة من قبل التقرب فيلزم الدور ، بل من كيفيات الاطاعة فيكون الترك الراجح هو النقيض ، فيلزم المحذور من وقوع الكسر والانكسار.

قلت : هب انّ قصد القربة ليس جزءا في العبادة أصلا إلاّ انّ الوجودي الذي يكون عنوانا للترك ليس هو قصد القربة ، بل انما هو عنوان آخر وجودي راجح منطبق على الترك وهو مثل ( مخالفة الاعداء ) في صوم يوم عاشوراء و ( اجابة المؤمن ) في الصوم المندوب مثلا ، وحيث انّ ذاك العنوان مما يمكن أن يكون قصديا وقربيّا وغير حاصل إلاّ به فلا بد من قصد القربة إلاّ لاجل ذلك.

فالحاصل : انه بعد انطباق العنوان الوجودي على ترك العبادة المكروهة التي لا بدل لها ، يكون كل من فعلها وتركها ذات مصلحة ويكون كل من الامر والنهي بالنسبة اليها حينئذ مولويا حقيقيا لا ارشاديا ، غاية الامر يكون الفعلي هو الواحد منهما على التخيير ، أو خصوص [ المتعلق ] [١] بالغالب من الطرفين في المصلحة.

٢٩٢ ـ قوله : « إلاّ أن التنزيهي غير كاف ، إلاّ اذا كان عن حزازة فيه».

وفيه : [٢] أنه لا فرق في مطلوبية الترك ـ الموجب لعدم الرجحان والصحة في العبادة ـ بين ان يكون تحريميا أو تنزيهيا ، ولا يجتمع رجحان الفعل مع رجحان نقيضه.

بل الجواب : ما عرفت من عدم كون الترك العبادي نقيضا للفعل ، فراجع.

٢٩٣ ـ قوله : « نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الارشاد الى


[١] في الاصل الحجري ( التعلق ).

[٢] تعليقة القوچاني هذه ليست تعليقة على متن الكفاية ، بل هي تعليقة على حاشية الآخوند على متن الكفاية. راجع كفاية الاصول : ١٩٨ ؛ والطبعة الحجرية ١ : ١٣٨ للمتن والحاشية كليهما.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست