responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 374

وبينه عموم من وجه كالصلاة في بيت الظلام مثلا ، أو لاجل ملازمتها مع مثل هذا العنوان.

ففي صورة [ الاتحاد ] [١] يكون من أمثلة مسألة اجتماع الامر والنهي ، فعلى القول بالامتناع وترجيح جانب الامر ـ كما هو المفروض ـ يحمل النهي فيها على مجرد الانشاء على طبق ما هو ملاكه من المنقصة من دون أن يصير فعليا لاجل [ اتحاد ] [٢] المنهي عنه مع ما هو الاغلب منه مصلحة من عنوان المأمور به.

ويمكن ابقاؤه على ما هو الظاهر فيه من الفعلية ، بحمله على الارشاد الى أقلية ثواب الفرد المنهي عنه وحسن تركه الى ما ليس فيه تلك الحزازة.

وامّا بناء على الجواز فيكون النهي عن الصلاة في مواضع التهمة بالعرض ، لكون المنهي عنه حينئذ ذلك العنوان غير المتحد مع المأمور به ؛ وكذا الحكم في صورة المقارنة مع العنوان المنهي عنه.

ويمكن أيضا حمله على الارشاد الى ترك هذا الفرد باختيار الفرد الآخر غير المقارن لما فيه الحزازة.

اذا عرفت ما ذكرنا ظهر انّ تفسير الكراهة بمعنى قلة الثواب انما هو في القسم الثاني على بعض الوجوه ، وفي القسم الثالث في صورة الاتحاد بناء على الامتناع لا على الجواز كما لا يخفى.

٢٩٦ ـ قوله : « كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها». [٣]

لا يخفى : انّ الاستحباب لو كان :


[١] في الاصل الحجري ( الايجاد ).

[٢] في الاصل الحجري ( ايجاد ).

[٣] كفاية الاصول : ٢٠١ ؛ الحجرية ١ : ١٣٩ للمتن و ١ : ١٣٥ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست