responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 439

( هُدىً وَرَحْمَةً ) [١] ( وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ )[٢] إلى غير ذلك.

ووجه الاستدلال : أنّ هذه الآيات ونظائرها بعد ملاحظة سياقها توجب حصول القطع بإرادة بيان حجيّة القرآن بنفسه ولو في الجملة ، فهذه الدّلالة قطعيّة فلا يلزم الدّور.

ثمّ إنّه وإن أمكنت المناقشة في بعض هذه الوجوه إلاّ أنّه لا إشكال في تماميّة بعضها ، ففيه غنى وكفاية ومع ذلك لا طائل في إطالة الكلام في ذلك بعد وضوح المرام.

ثمّ إنّ هنا أمرين ينبغي الإشارة إليهما :

أحدهما : أنّ شيخنا الأستاذ العلاّمة لم يشر إلى خلاف جماعة من الأخباريين في حجيّة نصوص القرآن في المقام لخروجه عن محلّ الكلام ؛ لأنّه في حجيّة الظّواهر لا النّصوص ، إلاّ أنّه كان ينبغي التّعرض له في صدر « الكتاب » عند التّعرض لحكم القطع ، ولعلّه لم يتعرّض له لكمال وهن القول به ودليله لأنّه ليس إلاّ إطلاق بعض الأخبار الّذي يتعيّن صرفه في قبال الأدلّة الأربعة.

ثانيهما : أنّه لا إشكال بل لا خلاف عندنا في وجوب الأخذ بما ورد من الرّوايات في تفسير القرآن ، وترك العمل بظاهره وإن لم يعلم كونه تفسيرا للباطن. وأمّا إذا علم كونه تفسيرا للباطن ، فلا يجوز ترك العمل بالظّاهر ، كما هو واضح. فإن


[١] لقمان : ٣.

[٢] الحج : ٧٢.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست