علم أحد الأمرين فلا إشكال ، وأمّا إن لم يعلم ذلك فهل قضيّة الأصل الحمل على المعنى الأوّل أو الثّاني؟ وجهان. أوجههما عند بعض أفاضل من تأخّر : الوجه الأوّل [١]. ولا يخلو عن وجه ، والله العالم.
(١٧٥) قوله قدسسره: ( الأوّل : أنّه ربّما يتوهّم أن الخلاف ). ( ج ١ / ١٥٥ )
أقول : المتوهّم الفاضل النّراقي في « المناهج ». ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أفاده قدسسره في ردّه ـ : أن الانتفاع بالقرآن في باب التّراجيح من أعظم الفوائد ، فكيف يقال : بأن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى؟
نعم ، الاستدلال بما ورد في باب العبادات على القول بالصّحيحي في ألفاظها ، لا يجوز قطعا من غير فرق في ذلك بين ما ورد في باب الصلاة والزّكاة والخمس والصّيام ـ الّذي ليس له ظهور يتمسّك به حتّى على القول بالأعمّ من حيث وروده في مقام الإهمال أو حكم آخر ـ أو غيرها من أبواب الوضوء والغسل والتّيمّم. إلاّ أن يقال بالتّفصيل في المسألة الأصوليّة وهو فاسد عند الأستاذ العلاّمة القائل بالصّحيح فافهم.
(١٧٦) قوله : ( مثل قوله : إنّما المشركون نجس ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٥٦ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الحكم بعدم جواز قرب أهل الكتاب متفرّع [٢] على نجاستهم وكفرهم أو مطلق الكافر وإن لم يكن حكما عباديّا إلاّ أنّه ينفع كثيرا في باب العبادات كما ينفع في باب المعاملات بالمعنى الأعم أيضا. ولعلّه المراد
[١] الفصول : ٢٤٢. [٢] في الأصل : « متفرّعا » والصحيح ما أثبتناه.