responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 617

أوضحنا ذلك. وإلاّ فمراد المشهور من الإمكان في القاعدة هو الإمكان العقلي كما وقع التصريح بذلك في بعض كلماتهم وكما يشعر به النقض الذي نقض به الوحيد رحمه‌الله عليهم.

الجهة الثالثة : ويقع البحث فيها عما هو المراد من الاولويّة في القاعدة. فنقول : انّ للمراد من الاولويّة مجموعة من الاحتمالات :

الاحتمال الاول : انّ المراد من الاولويّة هو اللزوم ، بمعنى انّه إذا دار الأمر بين الطرح وبين الجمع الممكن فإنّه يلزم تقديم الجمع الممكن على الطرح ، فلا يسوغ للفقيه طرح الروايتين أو احداهما إذا كان الجمع ممكنا.

الاحتمال الثاني : انّ المراد من الاولوية هو الراجحيّة ، بمعنى انّه اذا دار الأمر بين الطرح وبين الجمع الممكن فإنّ الفقيه مخيّر بينهما إلاّ انّ الراجح له هو اختيار الجمع الممكن.

الاحتمال الثالث : انّ الجمع اذا كان ممكنا بالإمكان العرفي فالاولوية بمعنى اللزوم ، وإذا كان ممكنا بالإمكان العقلي فالاولويّة بمعنى الرجحان.

الاحتمال الرابع : انّه اذا دار الأمر بين طرح كلا الروايتين وبين الجمع الممكن فالأولوية بمعنى اللزوم ، أمّا اذا دار الأمر بين طرح احدى الروايتين وبين الجمع الممكن بينهما فالأولويّة بمعنى الرجحان.

والاحتمال الاول هو المتناسب مع مبنى الوحيد رحمه‌الله بعد بنائه على انّ المراد من الإمكان هو الإمكان العرفي بالمعنى الثاني ، وهو لا يكون إلاّ في حالات التعارض البدوي والذي يكون معه الجمع عرفيا ، وقد قلنا بحجيّته أي بمنجزيته باعتباره الوسيلة الوحيدة لتنقيح الظهور التصديقي والذي هو موضوع الحجيّة ، فلا مناص للفقيه من اعتماده لتشخيص المراد من الخطابات الشرعيّة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست