responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 618

المتعارضة بنحو التعارض البدوي.

ومن هنا كان المراد من الاولويّة ـ بناء على هذا المبنى ـ هو اللزوم وان كان ذلك منافيا للمدلول اللغوي للفظ الاولويّة إلاّ انّه لا مشاحة في الاصطلاح بعد معرفة المراد ، وبهذا يتّضح انّ المراد من الجمع بناء على هذا المسلك هو الجمع الدلالي بنحو الاحتمال الثالث ، ويمكن أن يراد الجمع العملي ولكن بنحو الاحتمال الثاني.

وأمّا بناء على مسلك المشهور وانّ المراد من الإمكان هو الإمكان العقلي فيحتمل انّ المراد من الاولوية هو اللزوم أيضا بل انّ ذلك هو المستوحى من طريقتهم وكذلك استيحاشهم من طرح الروايات المتعارضة.

كما يحتمل إرادة المعنى الثالث للأولويّة وهي اللزوم في حالات الإمكان العرفي بالمعنى الثاني والراجحيّة في حالات الإمكان العقلي ، وهذا ما تشعره بعض كلماتهم إلاّ انّهم قالوا انّه في حالات الامكان العرفي لا تكون الروايات متعارضة أصلا لا بنحو التعارض المستقر ولا بنحو التعارض البدوي.

وعليه يكون الاحتمال الثاني هو المتّبع عمليا إلاّ انّه مختصّ بحالات التعارض المستقرّ ، فكلّما كان الجمع ممكنا بالإمكان العقلي فلا غضاضة على الفقيه في تقديمه على الطرح بل انّ ذلك هو الراجح خصوصا إذا دار الأمر بين طرح كلا الروايتين وبين الجمع بينهما جمعا ممكنا.

هذا تمام الكلام في شرح مفردات القاعدة. ثمّ انّ المتحصّل ممّا ذكرناه هو :

انّه لو كان المراد من الجمع هو الجمع الدلالي وان المتعين من احتمالاته هو الاوّل ، وانّ المراد من الامكان هو الإمكان العقلي ، وانّ الأولويّة بمعنى اللزوم يكون حاصل المراد من القاعدة هو لزوم التوفيق بين الروايات

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست