responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 616

الإمكان العقلائي لكان ما نقض به على مبنى الامكان العقلي صالحا لأن يكون نقضا على مبناه أيضا.

إذ من الواضح انّ الجمع على أساس الإمكان العقلائي يستلزم أيضا اطراح روايات العلاج كما يستلزم أيضا استحداث فقه جديد ، لوضوح انّ كثيرا من الجموعات المفترضة لا تتنافى مع المتبنّيات العقلائيّة ، بمعنى عدم استيحاشهم من افتراضها إلاّ انّها تتنافى مع روايات العلاج ، ومستلزمة لاستحداث فقه جديد.

مثلا : لو ورد انّ الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الظهر ، وورد خبر آخر مفاده انّ الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة ، وجمعنا بين هذين الخبرين بالقول انّ الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة والظهر معا. فإنّ هذا الجمع لا يكون متنافيا مع الإمكان العقلائي ، إذ لا يستوحش العقلاء من ايجاب المولى على عبيده صلاتين في ظهر يوم الجمعة إلاّ انّ هذا الجمع منافيا لروايات العلاج والتي تقتضي في حالات التعارض المستقرّ ـ كما في المثال ـ إمّا التخيير أو الترجيح بمرجحات باب التعارض ، كما انّ هذا النحو من الجمع يستلزم استحداث فقه جديد.

ومن هنا استظهرنا انّ مراد الوحيد البهبهاني رحمه‌الله من الإمكان العرفي هو تناسب الجمع مع الضوابط المعتمدة عند أهل المحاورة ، وواضح انّ هذه الضوابط تقتضي عدم امكان الجمع في حالات التعارض المستقرّ.

إلاّ انّ ما أفاده الوحيد البهبهاني ليس تفسيرا للإمكان في القاعدة ، بمعنى انّه لا يدعي انّ مراد العلماء من الإمكان في القاعدة هو الإمكان العرفي ، بل انّ غرضه بيان ما هو مقتضى التحقيق بنظره وانّه يستوجب حمل الإمكان في القاعدة على الإمكان العرفي لا العقلي بل ولا العقلائي كما

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست