باعتبار سبق التحقّق في الأجزاء السابقة على ما تقدّم من الوجهين في ذلك [١] ، وقد عرفت أنّ المختار عندنا هو عدم الجدوى لسبق تحقّقه عند افتتاح الصلاة في إحراز بقائه بالأصل ، لتعدّد متعلّق الشكّ واليقين ـ حسبما أوضحناه.
وهذا آخر ما أردنا تحريره في أصل المسألة.
ولنختم الكلام بالتنبيه على أمور : ـ
الأوّل : إنّ المبحوث عنه فيما تقدّم إنّما هو مع رجوع الشبهة إلى مانعيّة الموجود ـ كأن يشتبه الثوب المعيّن الخارجيّ بين أن يكون من محرّم الأكل أو غيره.
أمّا إذا شكّ في أصل وجود المانع ـ كأن يشكّ في وقوع شيء من أجزاء ما لا يؤكل عليه أو لصوقه به ونحو ذلك ـ فقد يقال : إنّه لا مانع عن الأصل الموضوعيّ [٢] حينئذ ، ولا محذور فيه أصلا.
وهو من الغرابة بمكان ، فإنّ المنع عن جريان أصالة عدم التلبّس
[١] تقدّم ذلك في أوائل الأمر الثاني ، وأحد الوجهين هو موضوعيّة الهيئة الاتصالية ـ القائمة بموادّ الأجزاء ، والحافظة لوحدتها الاعتباريّة ـ لما اعتبر فيها من القيود الوجودية والعدمية. والثاني ما اختاره 1 من موضوعية كلّ واحد من الأجزاء له في عرض الآخر. فعلى الأوّل يجري استصحاب بقاء القيد إذا سبق تحقّقه عند الافتتاح ، لاتحاد موضوع المستصحب الموجب لاتحاد متعلّق الشك واليقين ، ولا يجري على الثاني لتعدّد المتعلّق. [٢] فيستصحب عدم وقوع ذلك الشيء عليه ، أو عدم لصوقه به.