ـ مثلا ـ ، أو اللصوق أو الحمل أو غير ذلك فيما تقدّم [١] لم يكن مبنيّا على ما زعمه الفاضل السبزواري 1 من التفصيل في أصل جريان الاستصحاب بين الصورتين [٢] ، كي يوجّه به التفصيل في جريان الأصول المذكورة وعدم جريانها بين المقامين ، وإنّما هو لمكان عدم ترتّب الأثر الشرعيّ على المستصحبات المذكورة بنفسها ، ومثبتيّة الأصول المحرزة لها ـ كما قد عرفت ـ ، وهذا ممّا لا يعقل الفرق فيه بين أن يستند الشكّ في بقائها وارتفاعها إلى الشكّ في رافعيّة الموجود ، أو وجود الرافع [٣]. ولو فرض ترتّب
[١] من موارد الشك في مانعية الموجود ، كالشك في ثوب ملبوس أو جزء ملصوق أنّه من محرّم الأكل أو لا.
ومحصّل الكلام : أنّا إذ منعنا عن جريان أصالة عدم تلبّس غير المأكول ، أو عدم لصوقه به فلم يكن ذلك من جهة كونه شكا في رافعية الموجود ، والاستصحاب يختصّ حجيّته بموارد الشك في وجود الرافع ـ كما هو المحكيّ عن الفاضل السبزواريّ 1 ـ ، وإنّما هو لمكان أنّ المستصحب المذكور ليس موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي ، فإنّ المأخوذ في متعلّق التكليف الصلاتي هو عدم وقوع الصلاة في غير المأكول ، لا عدم تلبّس المصلّي به أو عدم لصوقه أو نحو ذلك ، واستصحاب شيء منها لا يجدي في إثبات عدم الوقوع المذكور إلاّ بناء على الأصل المثبت.
[٢] هما الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود. [٣] ففي موارد استناد الشك إلى وجود الرافع أيضا لا يترتب أثر على