responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41

ذلك ويكون قرينة على كونه بيانا لجهة امتيازه عن المذكورات ، إذ مقتضى كون التعليل المذكور نصّا في علّية المسوخية لهذا الحكم في الجملة [١] ـ كما هو الشأن في كلّ عموم أو إطلاق [٢] ـ هو امتناع أن يقيّد موضوعه [٣] بما إذا كان من السباع أيضا ويجعل السبع المسوخ موردا لهذا التعليل [٤] ، كيف ومع الغضّ [٥] عن كونه من التخصيص بالفرد النادر [٦] المستهجن جدا ، فلا يخفى كونه إبطالا‌


[١] أي سواء اختصت عليتها بموضوعها ـ أعني المسوخات ـ أم عمّت كلّ ما لا يؤكل لحمه ، وقد سبق تعيّن الأول.

[٢] فإنه نصّ بالنسبة إلى موضوع التعليل وإن كان ظاهرا في غيره مما يشمله العموم أو الإطلاق ، كما في ( لا تأكل الرمان لأنّه حامض ) الذي هو نصّ في النهي عن الرمان

الحامض ، وفي المقام يكون إطلاق عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه نصا بالنسبة إلى المسوخ وظاهرا في غيره.

[٣] أي موضوع التعليل وهو المسوخ.

[٤] مع أنّ مقتضى ما تقدم من عموم الترخيص لكلّ ما ليس بسبع ـ على تقدير تسليمه ـ هو التقييد بذلك ، إذ العموم المذكور يشمل المسوخ من غير السبع أيضا فلا بد من تقييد المنع في رواية المسوخ بما إذا كان من السباع وهو ممتنع ـ كما ستعرف.

[٥] شروع في ذكر وجوه امتناع التقييد وهي ثلاثة : هذا أوّلها ، والثاني ما أفاده 1 بقوله : فلا يخفى ، والثالث بقوله : هذا مضافا ، فتبصّر.

[٦] لأن أفراد المسوخ السبع قليلة فإنّ أكثر المسوخات ليست من السباع ـ كما يظهر بالمراجعة.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست