ذلك ويكون قرينة على كونه بيانا لجهة امتيازه عن المذكورات ، إذ مقتضى كون التعليل المذكور نصّا في علّية المسوخية لهذا الحكم في الجملة [١] ـ كما هو الشأن في كلّ عموم أو إطلاق [٢] ـ هو امتناع أن يقيّد موضوعه [٣] بما إذا كان من السباع أيضا ويجعل السبع المسوخ موردا لهذا التعليل [٤] ، كيف ومع الغضّ [٥] عن كونه من التخصيص بالفرد النادر [٦] المستهجن جدا ، فلا يخفى كونه إبطالا
[١] أي سواء اختصت عليتها بموضوعها ـ أعني المسوخات ـ أم عمّت كلّ ما لا يؤكل لحمه ، وقد سبق تعيّن الأول. [٢] فإنه نصّ بالنسبة إلى موضوع التعليل وإن كان ظاهرا في غيره مما يشمله العموم أو الإطلاق ، كما في ( لا تأكل الرمان لأنّه حامض ) الذي هو نصّ في النهي عن الرمان
الحامض ، وفي المقام يكون إطلاق عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه نصا بالنسبة إلى المسوخ وظاهرا في غيره.
[٣] أي موضوع التعليل وهو المسوخ. [٤] مع أنّ مقتضى ما تقدم من عموم الترخيص لكلّ ما ليس بسبع ـ على تقدير تسليمه ـ هو التقييد بذلك ، إذ العموم المذكور يشمل المسوخ من غير السبع أيضا فلا بد من تقييد المنع في رواية المسوخ بما إذا كان من السباع وهو ممتنع ـ كما ستعرف. [٥] شروع في ذكر وجوه امتناع التقييد وهي ثلاثة : هذا أوّلها ، والثاني ما أفاده 1 بقوله : فلا يخفى ، والثالث بقوله : هذا مضافا ، فتبصّر. [٦] لأن أفراد المسوخ السبع قليلة فإنّ أكثر المسوخات ليست من السباع ـ كما يظهر بالمراجعة.