responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 42

لعلّية المسوخية بالكلّية ومخالفا لنصّ التعليل من هذه الجهة ، إذ لو قيّدت علّية شي‌ء بوجود علّة مستقلة أخرى مع بقائها على إطلاقها [١] كان ذلك إخراجا للأولى عن كونها ذات * دخل في وجود المعلول رأسا ويتساوى وجودها وعدمها فيه [٢]. ولا سبيل‌


[١] أي بقاء العلّة الأخرى على إطلاقها سواء وجدت الأولى أم لا ، في قبال ما يأتي في تكملة الاستدلال من فرض تقييدها بالأولى.

[٢] والأمر في المقام كذلك ، لما تقدم سابقا من أنّ مقتضى كون التعليل بـ ( أن السنجاب دابة لا تأكل اللحم ) في قوة الكبرى الكلية ودوران اللحم مداره وجودا وعدما هو تعميم الرخصة لكلّ محرم لا يأكل اللحم ، وتخصيص المانعية بالمحرم الذي يأكل اللحم ـ أعني السبع ـ ، إذن فالسبعية علّة مستقلة للمانعية فإذا فرض بقاؤها على إطلاقها فمقتضاه عليّتها للمانعية سواء اقترنت معها المسوخية أم لم تقترن. وحينئذ فلو قيّدت علّية المسوخية بما إذا اقترنت معها السبعية كان ذلك إبطالا لعليّتها بالكلية وإسقاطا لدخالتها بالمرة ، فإن السبعية حسب الفرض تمام الموضوع للمانعية على نحو الإطلاق فضمّ المسوخية إليها كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان ، والتالي فاسد ، لما عرفت من علّية المسوخية بنص التعليل ، فالمقدّم مثله. ومحصّل الاستدلال أنه لو تم الترخيص المرسل بالنسبة إلى كلّ ما ليس بسبع والمنع المطلق بالنسبة إلى السباع لقيّدت علّية المسوخية للمنع بما إذا قارنت السبعية ولو قيّدت بذلك لسقطت عن علّيتها له ، وإذ بطل التالي الأخير بطل مقدّمه فبطل مقدم المقدم أيضا بموجبه. هذا وانتظر تكملة لهذا الاستدلال عند قوله 1 : وبعد ما امتنع التقييد ـ إلخ.


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( ذا ) والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست