responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 40

ولو سلّم ظهور لنفي البأس في جواز أكله أيضا ، كان ناشئا عن ظهور إطلاقه [١] في ذلك ، ويكون الدليل على حرمته تقييدا لذلك الإطلاق ، وعمل الأصحاب بذلك الدليل تحكيما للمقيّد على المطلق لا إعراضا موجبا لسقوطه عن الحجّية ، ويكون نفي البأس في هذه الرواية الشريفة أيضا ـ كالاستثناء الوارد في رواية مقاتل ـ حكما على السنجاب [٢] بالإضافة إلى سائر ما كانت الفراء تصنع منه ، والتعليل أيضا بيانا لجهة امتيازه عنه [٣] ويكون بمعزل عن صلاحية كونه في قوّة الكبرى الكلّية ـ كما تقدم.

ثمّ لو فرض كونه ترخيصا مرسلا [٤] يصلح للعموم على حسب عموم علّته ، فما تقدّم من التعليل بمسوخية الأكثر يهدم‌


التعليل لم يتكفل بيان اللحوق الحكمي المذكور ـ وإن أوهمته العبارة ـ ، بل مجرد خروجه الموضوعي.

[١] الشامل لجواز كلّ من أكله والصلاة فيه فيقيّد بما دلّ على حرمة أكله ، وليس هذا من الإعراض المسقط عن الحجية في شي‌ء.

[٢] أي حكما خاصا بالسنجاب اقتضاه تخصيصه 7 إياه بالذكر من بين سائر ما تصنع منه الفراء ـ كما قد عرفت.

[٣] أي عن سائر ما تصنع منه الفراء ، والعبارة إعادة لما سبق آنفا لغرض التوضيح.

[٤] يعني لو سلّم ظهور الكلام في نفسه في الترخيص المرسل بحيث يعمّ كلّ دابة لا تأكل اللحم ـ أي غير السباع من سائر الحيوانات ـ نظرا لعموم علته ، كان ما تقدّم من التعليل بمسوخية الأكثر مانعا عن حجية هذا الظهور وقرينة منفصلة على خلافه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست