فبعد أن عرف من جوابه 7 أنها لا تجوز إلاّ فيما كان ذكيّا وكان ممّا يؤكل لحمه [١] ، أراد من سؤاله الأخير أن يعرف ما يحلّ أكله [٢] من سائر ما كانت الفراء تصنع منه ليعرف أنّ أيا منها تجوز الصلاة فيه ، فالمسؤول عنه وإن كان هو ما يحلّ أكله من خصوص تلك الأنواع لا من مطلق الحيوان ، لكن المقصود بالسؤال هو معرفة ما تجوز الصلاة فيه دون أكل لحمه ، وتعبيره 7 في الجواب بعدم البأس بالسنجاب [٣] لا بحلّ أكله أو كونه ممّا يؤكل ، ظاهر في كونه جوابا عمّا قصده بسؤاله لا عن نفس سؤاله ، والتعليل لذلك بأنّه لا يأكل اللحم ـ إلى آخره ـ بيان لما تقدّم من خروجه الموضوعي عن السباع [٤] وكون اللحوق بها حكميا [٥].
[١] يأتي ـ في الأمر الرابع ـ إمكان استظهار هذا المعنى وأن جملة ( إذا كان مما يؤكل لحمه ) من تتمة الجواب الأول وأن السؤال الثاني قد اعترض مع جوابه في البين لعجلة الراوي. [٢] استظهار لما مرّ نقله آنفا عن الوافي. [٣] فإن ظاهره إرادة عدم البأس بالصلاة فيه ، وإلاّ لقال : يحلّ أكل السنجاب ، أو إنّه ممّا يؤكل لحمه. [٤] فإنّ ذكر السنجاب بالخصوص من بين سائر ما كانت تصنع منه الفراء قرينة على إرادة الخصوصية ، وبما أن مقتضى ما فهم من جوابه 7 السابق اعتبار كون ما يصلى فيه مأكول اللحم فتجويز الصلاة في السنجاب وهو من محرم الأكل يبدو منافيا لذلك ، فبيّن 7 وجهه وأنه ليس من السباع الآكلة اللحم موضوعا. [٥] وذلك في الحكم بحرمة أكله للشبه المتقدّم بيانه ، ولا يخفى أن